responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > أفضل الدعاء بين السجدتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التورّك بين السجدتين غير مُقعٍ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضمّ المرأة فخذيها ورفع ركبتيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التكبير للسجدة الثانية معتدلاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو قدّم التكبير على المحلّ الذي عيّن له أو أخّره < / فهرس الموضوعات > الذكرى [1] ، والمحقّق في المعتبر [2] .
( وفوقه ) في الفضل أن يقول ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عنّي وعافني إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك اللَّه ربّ العالمين [3] . والتورّك بينهما ) بأن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا من تحته ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، ورواه حمّاد كذلك عن الصادق [4] عليه السلام ، وابن مسعود عن النبيّ [5] صلَّى اللَّه عليه وآله .
( غير مقع ) في جلوسه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه .
ونقل في المعتبر [6] عن بعض أهل اللغة [7] أنّ الجلوس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، وجعل المعتمد الأوّل .
( ولا جالس على ) وركه ( الأيمن ، وضمّ المرأة فخذيها ) حالة الجلوس ، ( ورفع ركبتيها ، ووضع اليدين على الفخذين ، مضمومتي الأصابع جمع ، مبسوطتين ظاهرهما إلى السماء ) وباطنهما على الفخذين ، ( لا الباطن ) إلى السماء ( والتكبير للثانية معتدلا ) قبل الهويّ إليها ، لرواية حمّاد [8] .
( ولو قدّمه ) أي قدّم التكبير على المحلّ الذي عيّن له بأن كبّر للأولى قبل أن يصير



[1] . ورد لفظ « اللَّه » في « تهذيب الأحكام » 2 : 81 - 82 / 301 ، « الذكرى » 183 ، « المعتبر » 2 : 214 .
[2] . ورد لفظ « اللَّه » في « تهذيب الأحكام » 2 : 81 - 82 / 301 ، « الذكرى » 183 ، « المعتبر » 2 : 214 - 215 .
[3] « الكافي » 3 : 321 باب السجود والتسبيح . ح 1 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 79 / 295 .
[4] « الكافي » 3 : 311 - 312 باب افتتاح الصلاة . ح 3 ، « الفقيه » 1 : 196 - 197 / 916 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 81 - 82 / 301 .
[5] نقله في « المعتبر » 2 : 215 ، ولم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة ، نعم ذكره في « جامع الأصول » 6 : 269 / 3552 ولكن بطريق آخر غير طريق ابن مسعود .
[6] « المعتبر » 2 : 218 .
[7] « النهاية في غريب الحديث » 4 : 89 ، « الصحاح » 6 : 2465 ، « قعا » .
[8] « الكافي » 3 : 311 - 312 باب افتتاح الصلاة . ح 8 ، « الفقيه » 1 : 196 / 916 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 81 / 301 .

216

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست