نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > تسوية الظّهر ومدّ العنق موازياً له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحضار : آمنت بك ولو ضربت عنقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم رفع المرأة عجيزتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النظر إلى ما بين الرِجلين وجعلهما منتصبتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التجنيح بالعضدين وإخراجهما عن بدنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وضع اليدين على عينَي الركبتين وتفريج الأصابع < / فهرس الموضوعات > ( وأن لا يكونا تحت ثيابه ) هذا هو المشهور [1] ، ولم أقف على رواية بخصوصه . نعم ، روى عمّار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثيابه فقال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك ، وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس » [2] . ( وتسوية الظهر بحيث لو قطر عليه ماء لم يزل ) روي [3] ذلك من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ورواه حماد [4] في وصف صلاة الصادق عليه السلام ، ( ومدّ العنق موازيا للظهر ) وذلك في خبر حمّاد [5] . ( واستحضار : آمنت بك ولو ضربت عنقي ، وأن لا يخفض رأسه ويرفع ظهره ) مقوّسا ( وهو التصويب ، ولا بالعكس ) بأن يرفع رأسه ويجعله أعلى من جسده ( وهو الإقناع ) فقد روي [6] أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا ركع لا يصوّب رأسه ولا يقنّعه ، فالتصويب : خفضه من قولهم : صاب المطر يصوب إذا نزل ، والإقناع : رفعه أعلى من الجسد ، ومنه قوله تعالى : * ( مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ ) * [7] . ( ولا ترفع المرأة عجيزتها ) بأن تتطأطأ كثيرا ، رواه [8] زرارة في حديث صلاة المرأة ( ونظره إلى ما بين رجليه ، وجعلهما ) أي الرجلين منتصبتين ( على هيئة القيام ، والتجنيح بالعضدين ) والمرفقين بأن يخرجهما عن بدنه كالجناحين ، لخبر حماد [9] . ( ووضع اليدين على ) عيني ( الركبتين وتفريج الأصابع ) رواه حمّاد [10] أيضا . ( ولو منع ) من وضع ( إحداهما وضع الأخرى ) ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، ولو منع منهما سقط .
[1] « المبسوط » 1 : 112 ، « شرائع الإسلام » 1 : 103 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 179 ذيل المسألة : 254 . [2] « الكافي » 3 : 395 باب الصلاة في ثوب جديد . 10 ، « الاستبصار » 1 : 392 / 1494 . [3] « معاني الأخبار » 280 ، « سنن ابن ماجة » 1 : 283 / 872 باب الركوع في الصلاة . [4] . « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 ، « الفقيه » 1 : 196 / 916 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 81 / 301 . [5] . « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 ، « الفقيه » 1 : 196 / 916 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 81 / 301 . [6] « صحيح مسلم » 1 : 357 / 240 باب ما يجمع صفة الصلاة . ، « سنن ابن ماجة » 1 : 282 / 869 باب الركوع في الصلاة . [7] « إبراهيم » 14 : 43 . [8] « الكافي » 3 : 335 باب القيام والقعود ، ح 2 . [9] . « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 . [10] . « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 .
203
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 203