responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > أقسام النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - النوافل الراتبة في كل يوم وليلة < / فهرس الموضوعات > [ أقسام النوافل ] ( ثمّ النوافل قسمان : راتبة ) في كلّ يوم وليلة ، ( وهي أربع وثلاثون ركعة حضرا ) ضعف الفريضة .
ثمان للظهر قبلها ، وثمان للعصر كذلك ، وأربع للمغرب بعدها ، واثنتان من جلوس يعدّان بواحدة للعشاء بعدها ، واثنتان للفجر قبلها .
والوتر ليلا أحد عشر ، منها ثمان تخصّ باسم صلاة الليل ، وركعتان يسمّيان الشفع ، والحادية عشرة ركعة الوتر ، وقد يطلق على الثلاث الوتر ، فهذه أربع وثلاثون .
( ونصفها سفرا ) بإسقاط نوافل ما قصر من الفريضة ، وهو سبع عشرة ، هذا هو المشهور رواية [1] المعمول عليه فتوى [2] .
( وما رواه [3] عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام أنّها سبع وعشرون ) ركعة ( و ) ما رواه [4] ( يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام أنّها تسع وعشرون بنقص ) النافلة ( العصرية ) ، وهي الثمان ( ستّا ) على الرواية الأولى ( أو أربعا ) على الرواية الثانية ، ( و ) نقص ( الوتيرة ) على الروايتين ( محمول ) خبر « ما » أي ما رووا من النقص المذكور محمول ( على المؤكَّد منها ) لا على انحصار السنّة فيما ذكر من العدد .
بل ليس في الخبرين إشعار بذلك ، لأنّ عبد اللَّه بن سنان قال في خبره : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة » [5] .
وهو كما ترى ليس فيه نهي عمّا زاد عن الأربع والأربعين ، ولا نفي لرجحانه ، وإنّما نهى عليه السلام أن ينقص عنها .
فإذا ورد في غيره من الأحاديث الأمر بما زاد كان مقبولا غير مناف ، ويكون حثّه



[1] « الكافي » 3 : 439 باب التطوع في السفر ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 14 / 36 .
[2] « المقنعة » 91 ، « النهاية » 57 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 6 / 9 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 6 / 10 ، « الاستبصار » 1 : 219 / 776 .
[5] تقدّم في الصفحة السابقة ، الهامش ( 4 ) .

20

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست