نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 193
كرواية الحلبي عن الصادق [1] عليه السلام ، وبعضها على قراءة الإمام فيهما كرواية منصور بن حازم [2] ، ومعاوية بن عمّار [3] عن الصادق عليه السلام : « يقرأ الإمام ويتخيّر المنفرد » . ولا شكّ أنّ حمل إطلاق القراءة على الإمام والتسبيح على المنفرد طريق الجمع ، وتقييد للمطلق منهما بما قيّد في الروايتين الأخيرتين . لكن يبقى في الباب رواية عمر بن حنظلة [4] ، عنه عليه السلام : « هما واللَّه سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت » [5] مع أنّه سأله عن الأفضل . ويمكن حملها على المنفرد أيضا ، لكن يبقى فيه التنافي ظاهرا بين التسوية بينهما وأفضليّة التسبيح له كما في الرواية [6] الأخرى . ويمكن أن يكونا سواء في الإجزاء ، وفيه عدول عن السؤال بغرض من الأغراض . أمّا التخيير السابق فغير مناف للأفضليّة . وأمّا الثاني وهو حكم ناسي الحمد في الأوليين ، فلئلا تخلو الصلاة من الفاتحة ، ولا صلاة إلَّا بها ، وللأمر به في بعض [7] الأخبار حتّى قيل [8] بتعيّن القراءة حينئذ عليه ، والمشهور [9] الاستحباب . ومثله المؤتمّ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الأخيرة من الثلاثية خاصّة إذا لم يقرأ فيها الإمام .
[1] « الاستبصار » 1 : 322 / 1203 . [2] « الاستبصار » 1 : 322 / 1202 . [3] « تهذيب الأحكام » 2 : 294 - 295 / 1185 . [4] الرواية وردت عن عليّ بن حنظلة ، ولعلّ ما ورد من ذكر « عمر بن حنظلة » قد وقع سهوا ، فإنّ موسى بن بكر رواها عن عليّ بن حنظلة كما بيّن ذلك المحقّق السيد الخوئي في « معجم رجال الحديث » 11 : 399 ، الرقم : 8101 . [5] « تهذيب الأحكام » 2 : 98 / 369 ، « الاستبصار » 1 : 321 / 1200 . [6] « الفقيه » 1 : 202 / 925 . [7] « الاستبصار » 1 : 355 / 1342 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 148 / 579 . [8] « الخلاف » 1 : 341 ، المسألة : 93 . [9] « المبسوط » 1 : 106 .
193
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 193