نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 178
< فهرس الموضوعات > عدم مسح الوجه واللحية باليدين عند الفراغ من الدعاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جهر الإمام والمنفرد بالقنوت وإسرار المأموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب قضاء القنوت للناسي له في محلّه < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ نظره إلى بطونهما ، ذكره جماعة [1] . ويجوز ترك الرفع ، للتقيّة ، رواه عليّ بن محمد عن الكاظم عليه السلام في الخبر السابق [2] . ( ولا يتجاوز بهما ) أي بيديه ( وجهه ) ، لعدم نقل مثله ، والمرويّ سابقا [3] كونهما بحيال الوجه ( ولا يمسح بهما ) وجهه ولا لحيته ولا صدره ( عند الفراغ ) من الدعاء ، لعدم النقل ، خلافا للجعفي [4] حيث استحبّ مسح جميع ما ذكرناه . ( والجهر ) فيه ( للإمام والمنفرد والسرّ للمأموم ) ، لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة : « القنوت كلَّه جهار » [5] وإنّما أخرج المأموم من العموم ، لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » [6] . ومثله رواية [7] حفص بن البختري . عن علي عليه السلام . ويشكل بأنّهما عامّان ، فلا وجه لتخصيص الأول منهما دون الثاني ، إلَّا أن يمنع من عموم الفرد المعرّف فيبقى الثاني على عمومه ويخرج من الأوّل قنوت المأموم ، وهو الأجود . ( ويقضيه الناسي ) له في محلَّه ( بعد الركوع ) قائما إذا ذكره في تلك الحال ، رواه عبيد بن زرارة [8] وغيره [9] عن الصادق عليه السلام ( ثمّ ) يقضيه إن لم يذكره حتّى تجاوز تلك الحال ( بعد الصلاة جالسا ) .