responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


< فهرس الموضوعات > نيّة القصر والإتمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نيّة الجماعة من الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم نيّة القطع في النافلة ولا فعل المنافي فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم قطع النافلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم نيّة المكروه في الصلاة < / فهرس الموضوعات > المراد منه خلوص السرّ عن كلّ ما سوى الله بالعبادة ، وهو يستدعي غاية التعظيم للمعبود عزّ وجلّ .
( ونيّة القصر والإتمام ) ، ليحصل بها زيادة التمييز .
والظاهر من كلام الأصحاب [1] أنّه لا خلاف بينهم في عدم وجوب تعيين أحدهما في غير موضع التخيير بينهما ، وحينئذ فوجه استحبابه في موضع الوفاق غير واضح ، وما ذكر غير كاف فيه .
أمّا مواضع التخيير كالأماكن الأربعة وقاصد أربعة فراسخ من غير أن يريد الرجوع ليومه على قول [2] ، ومن خرج من منزله بعد وجوب الصلاة وصلَّاها مسافرا في قول [3] ، فقد ذهب بعض [4] الأصحاب إلى وجوب نيّة أحدهما ، فيكون حكمه بالاستحباب ، خروجا من خلافه .
ولو اشتبه الفائت بين القصر والتمام ، وجب في القضاء تعيين أحدهما ، حيث يجب الجمع بينهما وإن لم يوجبه في السابق .
( و ) نيّة ( الجماعة ) من الإمام ليفوز بثوابها ، فإنّما لكلّ امرئ ما نوى . أمّا المأموم فيشترط في انعقاد صلاته مأموما نيّتها ( وأن لا ينوي القطع في النافلة ولا فعل المنافي فيها ) ، لبطلانها بهما على الأقوى ، وهو مكروه ، لأنّه أقلّ مراتب النهي الوارد في إبطال العمل .
( وربّما قيل : بتحريم قطعها ) [5] نظرا إلى ظاهر النهي ، وعمومه في قوله تعالى :
* ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * [6] ( ولا ) نيّة ( المكروه في الصلاة ) ، فإنّ نيّة المكروه مكروهة .



[1] « قواعد الأحكام » 1 : 270 ، « البيان » 153 ، « جامع المقاصد » 2 : 231 .
[2] أي على قول من قال بالتخيير فيمن لم يرد الرجوع ليومه ، كالمفيد في « المقنعة » 349 ، والصدوق في « الفقيه » 1 : 280 ، والشيخ في « النهاية » 122 .
[3] القائل هو الشيخ في « الخلاف » 1 : 577 المسألة : 332 .
[4] « جامع المقاصد » 2 : 231 ، وأمّا المصنّف في « الذكرى » 177 فقد جعله احتمالا .
[5] وهو مقتضى إطلاق عبارة « الشرائع » 1 : 112 ، قال : « ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا » ، وكذا قول الشيخ علي الكركي في حاشيته على الشرائع - الورقة 48 ، مخطوطة برقم : 20361 في المكتبة الرضوية المقدّسة .
[6] « محمّد » 47 : 33 .

167

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست