responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > فيما يتعلّق بحديثي قبول الصلاة ورفعها ومعناهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الاستدلال على عدم تلازم القبول والإجزاء < / فهرس الموضوعات > الاحتجاج بها كما مرّ .
ووصف الخير بكونه موضوعا لا يخرجه عن أصل التنكير الموجب للفائدة في المسند وإن قرب به إلى المعرفة .
( وعن الباقر عليه السلام : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها ، فلا يرفع له منها إلَّا ما أقبل عليه بقلبه وإنّما أمروا بالنوافل ليتمّ لهم بها ما نقص من الفريضة ) [1] .
والظاهر أنّ الرفع كناية عن القبول .
ويؤيّده الخبر الآخر ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها إلى العشر ، وإنّ منها لما يلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها » [2] .
والمراد بالقبول والرفع : ترتّب الثواب الموعود عليها ، وهو أمر زائد على الإجزاء ، ومن ثمّ قبل التبعيض في الصلاة الواحدة ، مع أنّ الإجزاء فيها لا يتبعّض إجماعا ، وهو على مذهب المرتضى [3] رحمه الله - من عدم تلازمهما وجواز انفكاك القبول عن الإجزاء - ظاهر ، بل الحديث من جملة أدلَّته عليه ، مضافا إلى قوله تعالى : * ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ ) * [4] مع أنّ عبادة غير المتقي مجزئة إجماعا ، وسؤال [5] إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التقبّل مع أنّهما لا يعملان إلَّا عملا مجزئا وغير ذلك من الأدلَّة .
وأمّا على مذهب الجمهور من تلازمهما [6] ، فهو كناية عن نقصان ثواب ما لا يقبل عليه بالقلب منها ، وذلك في المجزئة ظاهر .



[1] « الكافي » 3 : 363 باب ما يقبل عن صلاة الساهي ، ح 2 .
[2] « عوالي اللآلي » 1 : 411 / 78 :
[3] « الانتصار » 17 .
[4] « المائدة » 5 : 27 .
[5] إشارة إلى الآية : 127 من سورة البقرة - : * ( وإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا ) * .
[6] « المعتمد في أصول الفقه » 90 - 91 .

16

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست