responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


طلوع الفجر بالأوّل ، وللتأسّي [1] بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقد كان له مؤذّنان أحدهما يؤذّن بالليل وهو ابن أمّ مكتوم والآخر مع الفجر وهو بلال ، والعامّة [2] عكسوا .
وينبغي تغايرهما ، لتحصل الفائدة باختلاف الصوت كما فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولا حدّ لهذا التقديم عندنا ، بل ما قارب الفجر .
ولا فرق في ذلك بين شهر رمضان وغيره .
ومنع المرتضى [3] وجماعة [4] أصل التقديم ، لعدم ثبوت شرعيّته عنده ، نظرا إلى أنّ طريقه آحاد ، وأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة وإعلام بحضورها ، ولا يتمّ ذلك قبله .
وأجيب - بعد إثبات الحجّة بالطريق - بجواز تقديم الأمارة على الحضور ، للتأهّب بالطهارة ، وبأنّ الفائدة غير منحصرة فيما ذكر ، فإنّ منها امتناع الصائم عن الجماع ومبادرته إلى الغسل واحتياطه بعدم الأكل كما أشار إليه صلَّى اللَّه عليه وآله بقوله : « إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال » [5] .
ويمكن أن يكون منه التنبيه لصلاة الليل إلى غير ذلك ، وإعادته تأتي على ما ذكره من الفائدة .
( ولا تقديم فيها ) أي في الصبح ( للجماعة ) بل للمؤذّن لنفسه أو للبلد بغير قصد الجماعة ، لرواية عمران بن عليّ ، عن الصادق عليه السلام في الأذان قبل الفجر : « إذا كان في جماعة فلا ، وإن كان وحده فلا بأس » [6] .
والأكثر - ومنهم المصنّف في غير الرسالة - لم يذكروا هذا الشرط .
( و ) ينبغي ( جعل ضابط ) للتقديم ( يستمرّ عليه كلّ ليلة ) ليعتمد عليه الناس في



[1] « الفقيه » 1 : 194 / 905 .
[2] « صحيح البخاري » 1 : 223 / 592 باب أذان الأعمى .
[3] مسائل « الناصريات » 182 ، المسألة : 68 .
[4] « الكافي في الفقه » 121 ، « السرائر » 1 : 210 - 211 ، ونقله المصنّف في « الذكرى » 175 عن ابن الجنيد .
[5] « الفقيه » 1 : 194 / 905 .
[6] « الكافي » 3 : 306 باب بدء الأذان . ح 23 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 53 / 176 .

147

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست