responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


< فهرس الموضوعات > سقوطهما عن الجماعة بأذان مَنْ يسمعه الإمام < / فهرس الموضوعات > يصلَّوا فيه جماعة ؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام » [1] .
ويظهر من هذه الرواية أنّ الحكم في ذلك ما ذكرناه ، ويمكن حينئذ أن يختصّ الحكم بالمسجد فلا يتعدّى إلى غيره كالصحراء ، لأصالة الشرعيّة ، وعدم تحقّق المانع ، وفقد الحكم ، وهو مراعاة جانب إمام المسجد الراتب في عدم تصوير الصلاة الثانية بمزايا الصلاة وما يوجب الحثّ على الاجتماع لها ثانيا .
واستقرب المصنّف عدم الفرق بين المسجد وغيره .
نعم يشترط اتّحاد المكان عرفا ، فلو كانت الصلاتان في مسجدين أو مسجد وخارجه لم يسقطا ، واتّحاد الصلاة إن اختلف الوقت كالظهر والمغرب ، أمّا لو اتّحد كالظهرين ، فالأجود السقوط مع احتمال السقوط مطلقا ، نظرا إلى إطلاق النصّ .
ويعلم من قوله في الرواية : « وبقي بعض » [2] أنّ التفرّق لا يتحقّق إلَّا بانصراف الجميع ، فلو بقي واحد معقّب كفى ، لأنّه من جملة البعض ، وينسحب الحكم إلى الجماعة الثالثة وما بعدها ، والشرط واحد ، وهو عدم تفرّق ذات الأذان ، ولا عبرة بما بعدها .
( و ) كذا يسقطان ( عن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متمّا ) كان المؤذّن ( أو مخلَّا ) ببعض الفصول ( مع حكايته ) الأذان ( متلفّظا بالمتروك ) .
وأراد بالأذان ما يشمل الإقامة ، إذ لا تسقط الإقامة بسماع الأذان وحده .
نعم ضمير « حكايته » يرجع إلى الأذان خاصّة على الظاهر ، إذ لا حكاية للإقامة ، وحينئذ فيتشوّش الضمير .
[ شروط الاجتزاء بأذان الغير ] وقد شرط المصنف في هذا الحكم - وهو اجتزاء الإمام والمأمومين بأذان غيرهم وإن كان منفردا عنهم بصلاته - شروطا :



[1] « تهذيب الأحكام » 3 : 55 / 190 .
[2] في الرواية : « وجلس بعض » بدل « وبقي بعض » .

137

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست