نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 136
< فهرس الموضوعات > سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الأُولى < / فهرس الموضوعات > الدالّ عليه - : « والأقرب الجزم بانتفاء التحريم » [1] . وقريب من ذلك حكمه في الدروس [2] ، فإنّه نفى الاستحباب في الثلاثة ، لعدم ثبوت الشرعيّة ، وعدم تحقّق الأذان الذكري كما مرّ ، وهو خيرة المصنّف في البيان [3] ، وقد عزب [4] المصنّف في قوله : إنّه لم يقف فيه على فتوى مع أنّ العلَّامة قد جزم بالتحريم في الثلاثة في المنتهى [5] والتحرير [6] . ( ويسقطان ) أي الأذان والإقامة جميعا ( عن الجماعة الثانية ) إذا حضرت في مكان لتصلَّي فوجدت جماعة أخرى قد أذّنت وأقامت وصلَّت ، وكان حضور الثانية ( قبل تفرّق الأولى مطلقا ) أي سواء كانت الصلاة في مسجد أو غيره . ويحتمل أن يريد به تفرّق الجميع بحيث لا يبقى منهم واحد ( ولو حكما ) بأن ينصرفوا عن التعقيب وإن لم يتفرّقوا بالأبدان . وفي حكم الجماعة الثانية المنفرد ، بل أولى ، والنصّ [7] ورد فيهما ، خلافا لابن حمزة [8] حيث خصّ الحكم بالجماعة . وسقوط الأذان هنا ليس رخصة بل مراعاة الجانب الجماعة الأولى والإمام . وقد روي عن الصادق عليه السلام ، وقد قال له أبو علي : صلَّينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمعناه ، فقال الصادق عليه السلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » فقلت : فإن دخلوا وأرادوا أن
[1] « الذكرى » 174 . [2] « الدروس » 1 : 165 . [3] « البيان » 143 . [4] « عزب الشيء عزوبا من باب قعد : بعد ، انظر : « المصباح المنير » 406 - 407 ، « عزب » . [5] « منتهى المطلب » 1 : 261 ، نسخة حجرية . [6] « تحرير الأحكام » 1 : 35 . [7] « تهذيب الأحكام » 2 : 281 / 1120 ، 2 : 55 / 190 . [8] لم يرد في « الوسيلة » القول باختصاص الحكم بالجماعة ، وإنّما قال : « والمكروه . الاجتماع مرّتين في صلاة ومسجد واحد » . انظر : « الوسيلة » 106 .
136
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 136