responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > بيان موارد أخرى لأفضلية تأخير الصلاة عن أول وقتها < / فهرس الموضوعات > مؤخّرة عنها ، وبذلك وردت رواية محمد بن سليمان ، عن الرضا [1] عليه السلام ، وصرّح به سلَّار في رسالته [2] .
وإنّما ضرب عليها ، لأنّ المشهور بين الأصحاب - كما نقله المصنّف في الذكرى [3] - :
أنّ الوتيرة مؤخّرة عن تلك الوظيفة أيضا لتكون خاتمة النوافل . وفي الذكرى : « الظاهر جواز الأمرين » [4] وهو حسن .
( وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أوّله ) هكذا بخطَّ المصنّف ، وهو بدل من الضمير .
والمراد أنّ أول وقت ركعتي الفجر : الفراغ من صلاة الليل والوتيرة وإن لم يطلع الفجر .
وفي بعض الأخبار : « إحش بهما صلاة الليل وصلَّهما قبل الفجر » [5] .
وفي كثير من الأخبار : « هما من صلاة الليل » [6] .
وروى سعد الإسكاف عن الصادق عليه السلام : « دسّهما في صلاة الليل دسّا » [7] ويسمّيان لذلك الدسّاستين ، ولكنّ الأفضل جعلهما بين الفجرين ، لدلالة كثير من الأخبار [8] عليه .
وهذا آخر ما ذكره هنا من صور أفضليّة تأخير الصلاة عن أول وقتها ، ولقد أحسن في جمعها وأبدع ، لكن بقي مواضع أخر يسيرة :
منها : تأخير الظهر أو غيرها من الفرائض إذا أراد الإحرام عقيبها عن سنّة الإحرام .
ومنها : تأخير مدافع الأخبثين والريح الصلاة إلى أن يخرجهما ، وكذا النوم وإن فاتته



[1] « تهذيب الأحكام » 3 : 64 / 217 .
[2] « الذكرى » 255 ، عنه ، وفي « المراسم » صرّح بالعكس .
[3] « الذكرى » 255 .
[4] « الذكرى » 255 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 132 / 510 ، 511 ، 516 .
[6] « تهذيب الأحكام » 5 : 132 / 512 - 513 .
[7] « الذكرى » 126 ، ولم ترد الرواية في كتب الحديث .
[8] « تهذيب الأحكام » 2 : 134 / 524 - 525 .

126

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست