نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 435
زمانه فضلا عن غيرهم . وأما رابعا : فلان الأصحاب في ذلك الوقت وما قاربه كانوا كلهم أخباريين قطعا كما يعلم بالتواتر وتصريحات علمائنا فيدل على ان إجماع الأخباريين حجة لا مطلق الإجماع . وأما خامسا : فلان أصحابه كانوا في زمان الأئمة عليه السّلام وكانوا متمكنين من معرفة قول الإمام المعصوم فما الدليل على دخول قول أهل زمان الغيبة مع تعذر اطلاعهم على قول إمامهم قطعا أليس هذا قياسا مع الفارق . وأما سادسا : فلانة استدلال بخبر واحد في الأصول سنده ظني عندهم وكذا دلالته وهم لا يجوزون الاستدلال بمثله كما صرحوا به . وأما سابعا : فلانة معارض بالنصوص المتعددة الدالة على نفى حجية الإجماع وان حجيته من مخترعات العامة فإذا تعارضا تساقطا . وأما ثامنا : فلانة يحتمل التقية فيمكن حمله عليها ومعارضه أرجح منه لبعده عن الأقوال العامة جدا . وأما تاسعا : فلانة تضمن ترجيح ما خالف العامة وترك ما وافقهم فينبغي أن يقول المعاصر بأن مخالفة العامة دليل شرعي وهو لا يقول به وإلا لزمه أن يقول من شك في وجوب الصلاة أو تحريم الخمر يكفيه الحكم بما يخالف اعتقاد العامة وهو ظاهر البطلان ومع ذلك يستلزم عدم حجية الإجماع لقولهم بها وهذه المعارضة لا يمكن دفعها عند الإنصاف وما أجاب به فهو جوابنا وهو أن هذه الأمور المذكورة مرجحات للغير على معارضه لا أدلة مستقلة إلا ما دل على حجته دليل آخر تام . قوله : ولذلك كان الشيخ يعمل به إلخ . أقول : هذا ممنوع بل كلام الشيخ في المواضع المشار إليها يدل على رده وعدم العمل به وبعد التسليم نقول : عمل غير المعصوم ليس بحجة قطعا وهو معارض بمن
435
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 435