responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 387


وقال أبو حنيفة ألحقه بهما ولا أريه القافة فألحقه باثنين ولا ألحقه بثلاثة .
وقال الطحاوي وجماعة : تلحقه بثلاثة وأكثر .
وقال المتأخرون ومنهم الكرخي والرازي يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة .
وقال أبو حنيفة أيضا إذا كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كل واحدة منهما هو ابني من سيدي ألحقته بهما فجعلته ابنا لكل واحد منهما وللأب أيضا « انتهى » [1] وفي مثل هذه الأقوال عبرة عظيمة للعاقل وقد ذكرتها استطرادا وبطلانها أوضح الواضحات .



[1] فقد لخص المؤلف ره كلمات الخلاف فراجع المجلد الثاني ص 644 مسئلة 23 .

387

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست