نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 387
وقال أبو حنيفة ألحقه بهما ولا أريه القافة فألحقه باثنين ولا ألحقه بثلاثة . وقال الطحاوي وجماعة : تلحقه بثلاثة وأكثر . وقال المتأخرون ومنهم الكرخي والرازي يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة . وقال أبو حنيفة أيضا إذا كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كل واحدة منهما هو ابني من سيدي ألحقته بهما فجعلته ابنا لكل واحد منهما وللأب أيضا « انتهى » [1] وفي مثل هذه الأقوال عبرة عظيمة للعاقل وقد ذكرتها استطرادا وبطلانها أوضح الواضحات .
[1] فقد لخص المؤلف ره كلمات الخلاف فراجع المجلد الثاني ص 644 مسئلة 23 .
387
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 387