نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 386
قضاؤه أبدا بمعنى أنه لا يجزى في قضائه إلا عدة ما فات يوما بدل يوم فلا يظن أنه إذا فات كله لسفر أو مرض أو غيرهما من الأعذار أو عمدا وكان ثلثين يوما أنه يجزى صوم تسعة وعشرين يوما قضاء ، عنه لان الشهر كثيرا ما يكون تسعة وعشرين . وعلى هذا يجوز أن يكون المراد لا ينقص قضاؤه عنه . فالثاني : قد تقرر وظهر والأول بمعنى ان قضاؤه لا يجب زيادته عليه بان يجب قضاء يومين بدلا عن يوم فلا يظن أنه شرفه يقتضي ذلك كما توهمه بعض المخالفين . قال الشيخ في الخلاف : من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه تلزمه الكفارة [ المجمع عليها أو الكفارة على الخلاف ] فإنه يقضى يوما آخر ( بدله ) وقال ربيعة : يقضى اثنى عشر يوما قال لان اللَّه تعالى رضي من عباده شهرا من اثنى عشر شهرا وجب أن يكون كل يوم بإزاء اثنى عشر يوما . وقال سعيد بن المسيب يقضى عن كل يوم شهرا وروى ذلك عن أنس عن النبي ص . وقال النخعي يقضى عن كل يوم ثلاثة أيام . ورووا عن علي عليه السّلام وابن مسعود انه لا قضاء عليه لعظم الجرم انتهى ملخصا [1] . وهذه أقوال عجيبة وأعجب منها ما قاله الشيخ في الخلاف نقلا عن المخالفين حيث قال إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد على وجه يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد [ لمدة يسكن أن يكون من كل واحد منهما ] أقرعنا بينهما [ فمن خرجت قرعته ألحقنا به قال علي عليه الصلاة والسلام ] . وقال الشافعي نريه القافة وبه قال عمر ومالك وربيعة وداود وعطا .
[1] الخلاف ص 389 كتاب الصيام مسئلة 45 الطبعة الثانية ج 1 .
386
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 386