نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 334
وقال في مواضع من التهذيب وأنا لا أتعدى الاخبار . وقال المرتضى في الانتصار في أول كتاب القضاء انما عول ابن الجنيد في هذه المسئلة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطؤه ظاهر « انتهى » [1] ومثله كلامه في عدة مواضع من كتبه . منها : قوله في المسئلة التي تليها من خالفنا إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف وذلك لا يجوز [2] . وقوله : في الطهارة في مسئلة مسح الرجلين أنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به ، وقوله فيها وفي غيرها أن ما يفيد الظن دون العلم لا يجوز العمل به عندنا . وقال في الذريعة في فصل في ان الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا : إلى أن قال : عندنا ان الاجتهاد باطل وان الحق مدلول عليه وان من جهله غير معذور « انتهى » [3] . وقال ابن إدريس في السرائر في مسئلة تعارض البينتين الترجيح عندنا ما ورد إلا بكثرة الشهود فان تساووا في العدد فالأعدل وبقديم الملك ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل فلم يبق إلا القرعة « انتهى » [4] . وقال الشيخ المفيد في جواب المسائل السروية حيث قال السائل في المسئلة الثامنة قوله : فيمن عرف طرفا من العلم ووضحت إليه الكتب المصنفة في الفقه وفيها
[1] الانتصار ص 238 ط النجف [2] وفي المصدر المطبوع : ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقف أولى وأخرى فراجع ص 243 : [3] الذريعة ص 200 المخطوطة بخط صاحب المواهب السنية قدس سره في مكتبة صديقنا اللاجوردي . [4] راجع السرائر ط الإسلامية ص 195
334
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 334