نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 333
وروى عنهم عليهم السّلام شر الأمور محدثاتها [1] إلى غير ذلك من الأحاديث وهذه الطريقة مباينة لطريقة العامة مباينة كلية وطريقة المتأخرين موافقة لهم لا تخالفهم إلا نادرا . وناهيك بذلك دليلا على تحقيق الحق من الطريقتين مضافا إلى وجود النص المتواتر الدال على صحة طريقة القدماء وقيام الأدلة القطعية المحررة في محلها ولا تحضرني تلك العبارات المشار إليها فأنا أنقل ما يحضرني منها . قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رئيس الطائفة في كتاب العدة : وأما الظن فعندنا أنه ليس بأصل في الشريعة تنسب الأحكام إليه وإن كانت تقف أحكام كثيرة عليه نحو تنفيذ الحكم عند شهادة الشاهدين ونحو جهات القبلة وما يجرى مجراه « انتهى » [2] . وما جوز العمل فيه بالظن ليس بأصل من نفس الأحكام الشرعية كما لا يخفى وإن كان من متعلقاتها وأسبابها . وذكر السيد المرتضى وغيره إن هذا ليس من باب العمل بالظن بل الشارع جعل هذا الظن سببا لحكم شرعي كدلوك الشمس فيكون العمل في الحقيقة بالعلم وقال الشيخ في موضع آخر من العدة وأما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالها ونحن نبين ذلك فيما بعد « انتهى » [3] وقال في موضع آخر ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس [4]
[1] أورده المجلسي ره في البحار ج 2 ص 263 [2] العدة الجزء الأول ص 3 ط 1318 [3] العدة ص 3 الجزء الأول [4] ص 116 الجزء الثاني في فصل إن النبي ( ص ) هل كان مجتهدا قال إن هذه المسئلة تسقط على أصولنا لأنا قد بينا ان الاجتهاد والقياس لا يجوز استعمالهما في الشرع .
333
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 333