نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)
قوله : وقد ورد كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه . أقول : هذا الحديث الموجود في الكافي والتهذيب والفقيه هكذا كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . وهذا لا دلالة على حجية الأصل ولا الاستصحاب في نفس الأحكام الشرعية لأن موضوعه مخصوص بما يكون نوعا ينقسم إلى قسمين حكمها الشرعي معلوم أحدهما حلال والأخر حرام كاللحم الذي فيه ميتة ومذكى والخبز الذي منه ما هو ملك لبائعه ومنه ما هو سرقة وكالخبز الذي منه ما عمل من لبن طاهر ومنه ما عمل من لبن النجس أو من لبن مأكول اللحم وغيره وكجوائز الظالم وجميع ما في الأسواق وفي أيدي الناس فان وجود حلال وحرام في جميع ذلك معلوم مقطوع به وهذا كله ليس من نفس الأحكام الشرعية وهذا الحديث ظاهر الدلالة على هذا المعنى ولا ظهور له في غيره . وقد ورد التصريح بذلك في هذا الحديث بعينه في رواية أخرى رواها الكليني والشيخ عن مسعدة عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب فيكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك وهو حر قد باع أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة فهذا الحديث واضح فيما قلناه وقد صرح فيه بان موضوعه ما ليس من نفس الأحكام الشرعية [ وقوله : البينة دالان على ذلك والقرائن والتصريحات فيه وفي غيره مما ذكرنا واضحة وهذا غير محل النزاع ولو كان صريحا في نفس الأحكام الشرعية ] لكان محتملا للتقية وغيرها مما مضى ويأتي . وأحاديث اختلاط الحلال بالحرام واشتباهه به كثيرة مذكورة في كتاب التجارة وكتاب الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك وفي بعضها تصريح باختصاص الحكم بهذا القسم وقياس غيره عليه مع وجود الفارق باطل بل بدونه وبعد التسليم كيف يجوز تقديم الظاهر على النص وما وافق العامة على ما خالفهم .
211
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 211