responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 202


الأحاديث وقد ظهر ان عمدة الاختلاف هنا في أصالة الإباحة وفي الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي إلا أن الاستصحاب يطلق عليه الأصل لا البراءة الأصلية ففي استدلال المعاصر تسامح كما يأتي بيانه وباقي المعاني أمرها ظاهر .
أقول : وإذا كان في كل شيء حكم فكيف يقال ببراءة الذمة .
أقول : هذه الأحاديث المشار إليها كثيرة جدا قد تجاوزت حد التواتر بما تزيد على خمسمائة حديث ويوافقها آيات كثيرة من القرآن ودلالة هذه الآيات ظاهرة ودلالة الروايات قطعية وإذا كان في كل واقعة حكم شرعي وقد علمنا اشتغال الذمة بتكليفات لا بد من القيام بها وقد علمنا أيضا انه لم يبق شيء على إباحته الأصلية والإباحة الشرعية مغايرة لها ومن المعلوم أنه لا يجوز إثبات حكم شرعي إلا بدليل شرعي حتى الإباحة الشرعية وهذا صريح كلام المعاصر وغيره في عدة مواضع مما قلناه وغيره فترى آخر كلامه يناقض أوله .
قوله : أنا مكلفون بما يصل إلينا حكمه على وجه يجوز لنا العمل به .
أقول : ان أراد الحكم الخاص خاصة فهو ممنوع بل العمل بالحكم العام واجب كما ان العمل بالحكم الخاص واجب بشرط أن يكون الفرد الذي يراد إثبات حكمه بالنص العام بين الفردية والا لاحتاج إلى دليل آخر وقد وصل إلينا النص العام المتواتر الصريح بانا مكلفون في كل واقعة بحكم شرعي وبالتوقف والاحتياط إذا لم يعلمه واشتباه بعض الأحكام علينا مع إمكان تحصيل براءة الذمة لنا في مقام التحريم بترك الفعل الوجودي المحتمل له دون مقام الوجوب لما مضى ويأتي لا يكون عذرا لنا في الجزم بالإباحة الشرعية مع عدم الدليل ولا بالإباحة الأصلية للعلم بالانتقال عنها إلى الوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة الشرعية ولو لم يكن النص العام حجة لزم رفع التكليف الآن إذ لا نص خاصا في وجوب الصلاة على زيد في سنة كذا في بلد كذا والنصوص على عموم التكاليف عدا ما استثنى كثيرة جدا بل متواترة .
قوله : وقد ورد عنهم عليهم السّلام .

202

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست