responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 178


وليس في هذه الروايات تصريح بنفي شرطية هذا الشرط فنحن نعلم بالدليلين معا لعدم تنافيهما ، والمعاصر ومن تابعة يردون النص المتواتر الصريح المخالف لطريقة العامة الموافق للاحتياط ويعملون بالآحاد التي ليست بصريحة ولا موافقة للاحتياط ولا سالمة من احتمال التقية .
وتاسعها : ان الاخبار المشار إليها ينبغي ثبوت أسانيدها أو صحّة سند واحد منها ولم يثبت ذلك على قاعدتهم واما على قاعدتنا فلا بد من ظهور القرائن على صحتها وانتفاء معارض لها أقوى منها صحيحا فتكون ضعيفة على المذهبين اما في نفسها أو بالنسبة إلى معارضها وما كان منها صحيحا عندهم على تقديره لا دلالة فيه لما يأتي .
وعاشرها : أنا نقول : بمضمونها لكنها غير دالة على جواز الاستنباط من الآيات لكل أحد سواء فهم معناها أم لا فلعلها مخصوصة بمن فهم معناها وعرف عدم نسخها وهو الإمام أو من عرف ذلك بالسماع منه أو النقل عنه .
وحادي عشرها : أن يخصها بالآيات التي يوافق ظاهرها الاحتياط لما مرّ .
وثاني عشرها : انه لا دلالة في شيء منها على المطلوب أمّا رواية زرارة وقوله لمكان الباء فهو استدلال من الإمام عليه السّلام ولا شك في جوازه له لعلمه ولا يلزم جوازه لغيره لجهله وأيضا فهو استدلال بآية واحدة فالعمل به في غيرها قياس ولفظ الحديث لا عموم فيه أصلا وأيضا فلعله لتعليم الاحتجاج بالقرآن على العامة وجعله دليلا إلزاميا وهذا يظهر من زرارة التشوق إليه واستدعاء الرخصة فيه من مواضع متعددة .
وأيضا فهو استدلال بالقرآن مع ورود النصوص الكثيرة في موافقته فلا دلالة فيه على جوازه فيما لا نص فيه أصلا .
وأيضا فهو يحتمل الحمل على التقية لموافقته للعامة .
ومن هنا يظهر الجواب عن رواية عبد الا على وقوله فيها تعرف هذا إلخ يحتمل

178

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست