responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 135


والمسافر غالبا والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن وغير ذلك .
ورابعها : أن يكون المراد ان كل واحد من الأربعة لا بد من قضائه والإتيان به بعينه ولا يجزى عنه أن يتصدق بدله بصدقة بخلاف الصوم فإنه في عدة صور تجزى الصدقة عنه كما تقرر في محله وهذا أحسن الوجوه وعلى هذا قالوا وفي قوله وجزيت ذلك الذنب بصدقة بمعنى أو ، فقد وردت بمعناها فظهر الفرق إذ الأربعة لا بد من قضائها وهو شرط في التوبة منها .
وأما الصوم فتارة يجب قضاؤه وتارة لا يجب بل تجزى الصدقة عنه كما تقرر شرعا فأشار إلى القسم الأول بقوله : أديت مكانها أياما غيرها والى الثاني بقوله ولا قضاء عليك فيرتفع التناقض والحمل على المجاز ولك أن تجمع وجهين فصاعدا فتجعلها وجه الفرق بحسب الإمكان واللَّه أعلم .

135

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست