responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 118


الأول والثاني تعارضا ظاهرا في العدد وليس في الثالث والرابع حصر لعددهم وأقل الجمع ثلاثة والزيادة غير معلومة وليس في الرابع تصريح لان صاحب الأمر أعم من المهدى عليه السلام بحسب أصل وضعه على أنه يستعمل في كل واحد منهم عليهم السلام .
فلا يبعد أن يكون الرضا عليه السّلام أمر بالدعاء لإمام العصر مطلقا وللأئمة من أولاده وتلك الألقاب والأوصاف لا يمتنع إطلاقها على الرضا عليه السّلام وكل واحد من أولاده عليهم السّلام وإن كان فيه بعد فإنه لا يصل إلى حد الامتناع بل هو تأويل صالح للجمع بين الاخبار المختلفة وهنا احتمالات أخر .
أحدها : أن يقال البعدية لا يتعين كونها زمانية بل يمكن كونها بمعنى المغايرة بمنزلة البعدية في قوله تعالى : « فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله » وعلى هذا يجوز كونهم في زمانه ويكونون نوابه عليه السّلام وهذا لا ينافيه سوى قوله في الأول فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه وقد عرفت انه من طريق العامة فلا حجة فيه ويجوز حمله على ان المهدى عليه السّلام يوصى إلى ولده ليخرج عن حد قوله عليه السّلام من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية [1] فيوصي ليفوز بفضيلة الوصية ويقوم بتكليفها ويخرج من عهدة تركها ثم يموت ولده قبله وباقي الاثني عشر كما قلناه وكما في موسى وهارون .
وثانيها : ان قوله من بعده لا بد له من تقدير مضاف إليه فيمكن أن يقدر من بعد ولادته أو من بعد غيبته ويكون إشارة إلى السفراء والوكلاء من ثقاته وأصحابه والعلماء من شيعته الموجودين في غيبته الداعين إلى دينه ودين آبائه ( ع ) كما قال اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي [2] ولا ينافي الحصر في الاثني عشر لان مفهوم العدد ليس بحجة ولان حمله على السفراء والوكلاء ممكن وهم لا يزيدون عن ذلك .



[1] الوسائل ج 2 ص 661 .
[2] الوسائل ج 3 ط القديمة كتاب القضا ص 379 .

118

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست