responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)


بعد فنائهم جميعا والرفع عبارة عن موته وخروج روحه وصعودها إلى محل أعدّه اللَّه لها أو إشارة إلى رفع بدنه ولحمه وعظمه إلى السماء كما روى في الأنبياء والأئمة عليهم السّلام أنهم يرفعون بعد ثلاثة أيام [1] وذلك في حديث صحيح الطريق وإن كان ظاهر جملة من الأحاديث معارضة ويمكن الجمع بان يقال بالعود بعد الرفع أو بحمل العام على ما عدا الخاص ولتحقيقه محل آخر ولا ينافي ذلك ما روى من خروج صاحب الزمان عليه السّلام من الدنيا شهيدا مقتولا فإنه يمكن أن يسقيه أحد السم أو يضر به بالسيف كابن ملجم ثم يموت القاتل وسائر الرعية قبل موت الإمام ، وإن استبعد هذا في القتل بالسيف ونحوه فالاستبعاد ليس بحجة كما تقرر وهو في السم غير بعيد فإنه قد يتأخر الموت به كثيرا جدا كما في موت الرسول عليه السّلام بالسم الذي كان في الذراع على المشهور ويكون إغلاق باب التوبة باعتبار عدم بقاء من يحتمل توبته وانقطاع زمان التكليف بالتوبة وغيرها فلا ينفع نفسا إيمانها لأن جميع النفس [ و ] قد فارقت الأبدان فلا يقبل منها الايمان في زمان البرزخ ولا في القيمة ولا يدل هذا على بقاء الأنفس في أبدانها لينافي ما تقدم .
وعلى هذا فالمشار إليهم بأولئك هم أصحاب الأنفس التي لم تؤمن قبل الموت أو لم تكسب في إيمانها خيرا وذلك غير بعيد لقرب المشار إليهم في الذكر ويكون قيام القيمة عليهم إشارة إلى أنها عليهم لا لهم بخلاف غيرهم فإنها عليهم ولهم أو لهم لا عليهم ونحوه : « لَها ما كَسَبَتْ وعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ » على وجه ، والحاصل انه لا يلزم حمله على بقاء المحجوج بعد فناء الحجة .
الثاني : وهو المتبادر إلى الفهم من اللفظ ولا يخلو من بعد بحسب المعنى وهو أن يكون قوله أولئك أشرار من خلق اللَّه إشارة إلى جماعة لا يموتون عند موت صاحب الزمان عليه السّلام أو عند النفخ في الصور لكن يصيرون في حكم الأموات وبمنزلة المعدومين لارتفاع التكليف منهم بفقدهم للعقل أو غيره أو لانتهاء مدة التكليف .



[1] الوسائل ج 2 ص 378 .

111

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست