responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 93


أمهاتكم إلا اللائي ولدنهم ) [1] ، هذه الآية الأخيرة لمكان حصرها أوضح دلالة من غيرها على المطلوب .
ولعل متوهما يتوهم أن المراد بالحصر المذكور إنما هو بالنسبة إلى الأزواج المظاهرين لا بالنسبة إلى مثل المقام ، لكنه غفل من أن ذلك لا يمنع عن الأخذ باطلاقه الشامل للمقام ، وقد تقرر في محله أن المورد غير مخصص ولا مقيد ، والعبرة بالظهور عند العقلاء .
ولازم ذلك جواز الزواج بين صاحبة البويضة والولد ولا مجال لالحاقها بالمرضعة في التحريم حتى وان تم أركان القياس ، فإنه باطل في فقه الامامية ، نعم الاحتياط الشديد ترك مثل هذا الزواج . كما أن لازم القول الأول جواز الزواج بين الولد والوالدة إذا لم يشرب من لبنها بمقدار معتبر في التحريم ، ودعوى كونها كالمرضعة ، باطلة .
وبقي أمر آخر وهو ان اسقاط مثل هذا الحمل هل يجوز للحامل وكذا لزوجها - إذا كانت متزوجة - ؟
أقول : إذا كانت الحامل غافلة أو نائمة أو مكروهة ومقهورة في انتقال النطفة فلا يبعد لها جواز الاسقاط وكذا لزوجها ، لأن هذا من حقوقهما ، والنص الآتي على حرمة الالقاء منصرف عن هذه الصورة ، ولأنه ضرر وحرج نفسي وإهانة لهما . نعم إذا أقدمت المرأة على ذلك عمدا أو عصيانا فيشكل جواز اسقاطه لها وكذا الزوج ، فلاحظ . وهذا الحكم يجري في القسم الثاني أيضا .
هذا كله قبل ان تلج الروح في الجنين وأما بعده فلا يجوز بحال لما



[1] المجادلة آية 2 .

93

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست