أمهاتكم إلا اللائي ولدنهم ) [1] ، هذه الآية الأخيرة لمكان حصرها أوضح دلالة من غيرها على المطلوب . ولعل متوهما يتوهم أن المراد بالحصر المذكور إنما هو بالنسبة إلى الأزواج المظاهرين لا بالنسبة إلى مثل المقام ، لكنه غفل من أن ذلك لا يمنع عن الأخذ باطلاقه الشامل للمقام ، وقد تقرر في محله أن المورد غير مخصص ولا مقيد ، والعبرة بالظهور عند العقلاء . ولازم ذلك جواز الزواج بين صاحبة البويضة والولد ولا مجال لالحاقها بالمرضعة في التحريم حتى وان تم أركان القياس ، فإنه باطل في فقه الامامية ، نعم الاحتياط الشديد ترك مثل هذا الزواج . كما أن لازم القول الأول جواز الزواج بين الولد والوالدة إذا لم يشرب من لبنها بمقدار معتبر في التحريم ، ودعوى كونها كالمرضعة ، باطلة . وبقي أمر آخر وهو ان اسقاط مثل هذا الحمل هل يجوز للحامل وكذا لزوجها - إذا كانت متزوجة - ؟ أقول : إذا كانت الحامل غافلة أو نائمة أو مكروهة ومقهورة في انتقال النطفة فلا يبعد لها جواز الاسقاط وكذا لزوجها ، لأن هذا من حقوقهما ، والنص الآتي على حرمة الالقاء منصرف عن هذه الصورة ، ولأنه ضرر وحرج نفسي وإهانة لهما . نعم إذا أقدمت المرأة على ذلك عمدا أو عصيانا فيشكل جواز اسقاطه لها وكذا الزوج ، فلاحظ . وهذا الحكم يجري في القسم الثاني أيضا . هذا كله قبل ان تلج الروح في الجنين وأما بعده فلا يجوز بحال لما