فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) [1] . بناء على عدم الفرق في حفظ الفرج بين الرجال والنساء ، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الاخر ومنيه . وكذا قوله تعالى : ( والحافظين فروجهم والحافظات ) [2] . لكن في الاستدلال بالآيتين بحثا ، لاحتمال انصرافهما إلى خصوص الزنا ، لعدم تعارف نقل المني من غير عمل الزنا في تلك الاعصار حتى نادرا . على أن الآية الثانية ( الأحزاب 35 ) لا تدل على الوجوب ، إلا أن يدعى أنه معلوم من الخارج وأن حفظ الفرج محكوم بالوجوب دائما . ومنه يظهر الاشكال في الاستدلال على المقام ( حرمة نقل ماء الرجل إلى رحم الأجنبية ) بقوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) [3] . على أن الصحيح أبي بصير [4] يدل على أن المراد من الحفظ في الآية هو حفظها عن النظر فقط ، ففيه قال الصادق عليه السلام : كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر . وقريب منه رواية أبي عمر الزبيدي [5] . ولكن الثانية ضعيفة سندا ، واما الأولى وإن كان سندها صحيحا لكن مصدره - وهو تفسير القمي - لم يصل نسخته إلى صاحب الوسائل والبحار بطريق معتبر ، فيشكل الاعتماد على رواياته وذكرنا بحثه في محله . فالعمدة هو ارتكاز المتشرعة وما يأتي من الحديث في حرمة
[1] المؤمنون آية 5 . [2] الأحزاب آية 35 . [3] النور آية 30 . [4] ص 101 ج 2 تفسير القمي وص 130 ج 3 تفسير البرهان . [5] ص 166 ج 15 الوسائل نسخة الكومپيوتر .