responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > 30 - تأجيل الحبلى المحكومة بالإعدام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 31 - استعمال اللولب وجوازه الشرعي < / فهرس الموضوعات > تلك الحال [1] .
وبالجملة : الحياة الخلوية غير الحياة الانسانية ، فالأولى أسبق من الثانية وأبقى منها .
يقول بعض الأطباء : من المعروف أن الانسان عندما يموت وتنتهي حياته الانسانية التي لا خلاف عليها ولا خلاف على موته تستمر خلاياه في الحياة إلى فترة تطول أو تقصر من الوقت ، والقلب يستمر في النبض بعد تنفيذ الاعدام . . . وتنقل من الموتى أعضاء إلى الاحياء كقلب وكلية وكبد [2] .
( المطلب السادس ) : مقتضى بعض الأحاديث أن الحبلى المحكومة بالاعدام يؤجل إعدامها حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، كمعتبرة عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم [3] .
بل في بعض الأحاديث - في قصة زانية محصنة - فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عنها وقال : أطهرك بماذا ؟ فقالت : إني زنيت فطهرني . . . قال : فانطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح لا يتهور في بئر . . . [4] .
أقول : لكن التأجيل المذكور في هذا الحديث ربما يستند إلى عدم اكتمال الاقرار أربع مرات ، وتحقيقه في الفقه .
( المطلب السابع ) : قيل إن اللولب يستعمل لمنع الحمل ، بمعنى أنه



[1] تقدم بيان المصدر آنفا .
[2] ص 279 الانجاب في ضوء الاسلام .
[3] ص 28 ج 4 الفقيه .
[4] الكافي ج 7 ص 185 نسخة الكومبيوتر .

79

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست