responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 66


وأجله شقيا أو سعيدا . ص 154 ج 5 بحار الأنوار .
أقول : مضافا إلى عدم فهم كونه مخلقة وغير مخلقة حتى يفهم جعل ثلاثين يوما لهما يرد عليه ان عدد الثلاثين يخص هذه الرواية ولا يوجد في غيرها وكأنه شاذ على أن السند وإن كان صحيحا لكن الظاهر عدم وصول نسخة قرب الاسناد - وهو مصدر الحديث - إلى المجلسي رحمه الله مؤلف البحار بسند متصل صحيح وانما ينقل عنه بالوجادة كما سنح لي أخيرا ، فلا تكون الأحاديث المنقولة منه في البحار والوسائل بمعتبرة .
2 - معتبرة الحسن بن الجهم المروي في الكافي ( ج 6 ص 13 ) قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان : يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى ؟ [1] فيؤمرون . . .
3 - صحيح زرارة الطويل المروي في الكافي ( ج 6 ص 13 ) عن أبي جعفر عليه السلام . . . :
فتصل النطفة إلى الرحم فتتردد فيه أربعين يوما ( صباحا خ ) ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم [2] تصير



[1] المتفق عليه الآن بين الأطباء ان الذكورة والأنوثة تحددان عند التقاء الحيوان المنوي بالبيضة وان الحيوان المنوي يحمل الجسم الصبغي الذكري أو الأنثوي . ص 58 الحياة الانسانية . لكن يمكن عدم علم الملكين بالحال فيسئلان عن خلق آلة الذكورية والأنوثية ، لكن إذا ثبت في علم الأجنة خلق الآلة المذكورة قبل تمام الأربعة الأشهر كما تقدم في آخر البند الثاني في أول هذه المسألة ( بعد الأسبوع السادس ما هو إلا نمو وليس تكوينا جديدا ) فلا بد من رد علم هذه الجملة إلى من صدرت عنه .
[2] يحتمل زيادة كلمة ( ثم ) بان تكون صيرورة الجنين ذا لحم تجري فيه عروق مشتبكة داخلة في زمن كونه مضغة كما تقدم في صحيح محمد بن مسلم في آخر المسألة السابقة وقد يتوهم ان ظاهر قوله تعالى : ( فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ) يوافق هذه الصحيحة دون صحيحة محمد بن مسلم . لكنه ممنوع كما لا يخفى .

66

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست