responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 326


يدخل خيار الشرط النكاح مع تناول عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ، للاجماع ، ولأنه ليس عقد معاوضة ليشرع له اشتراط التروي والاختيار ، ولشدة الاحتياط في الفروج ، ولأن فيه شائبة العبادة ، ولأن رفعه متوقف على أمر معين ( يريد به الطلاق ) ، فلا يقع لغيره .
فهذه وجوه خمسة في وجه عدم دخول خيار الشرط النكاح وزاد بعضهم وجها سادسا ، وهو استلزامه لابتذال المرأة وهو ضرر عليها .
وفي كشف اللثام : ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد في المشهور ، وهو الوجه ، لان فيه شائبة العبادة لا يقبل الخيار ولم يتراضيا إلا بما دخله الخيار ، فلم يريدا بلفظ العقد معنى النكاح ، فيلغو ، وابن إدريس صحح العقد وأبطل الشرط لوجود المقتضي وهو عقد النكاح وانما فسد شرط الخيار ، فيلغو ولا يفسد به العقد كغيره من الشروط ، وللوجهين تردد المحقق [1] أقول : وقوله ولم يتراضيا إلا . . . هو الذي اختاره سيدنا الأستاذ الخوئي بتفاوت ما [2] ، فهذه الوجوه علل وأسباب لبطلان العقد بدخول خيار الشرط . لكن جميع هذه الوجوه غير قوية وغير قابلة للاعتماد [3] ، على أن كلمات جملة من الفقهاء ربما تدل على جواز الشرط في النكاح ، فعن الشهيد في اللمعة ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة ، فله الفسخ ، وعلله الشهيد الشارح : بمقتضى الشرط .
ويقول صاحب الجواهر [4] عند قول المحقق : إذا تزوج امرأة وشرط



[1] لاحظ تفصيل البحث في ص 30 إلى ص 41 ج 2 من كتاب الشروط وجعل مختار والده ( سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه الله ) وجها مغايرا للوجوه الستة وادعى انه من ابتكار والده .
[2] لاحظ تفصيل البحث في ص 30 إلى ص 41 ج 2 من كتاب الشروط وجعل مختار والده ( سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه الله ) وجها مغايرا للوجوه الستة وادعى انه من ابتكار والده .
[3] لاحظ تفصيل البحث في ص 30 إلى ص 41 ج 2 من كتاب الشروط وجعل مختار والده ( سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه الله ) وجها مغايرا للوجوه الستة وادعى انه من ابتكار والده .
[4] ص 376 ج 30 .

326

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست