responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 323


بل لا أجد فيه خلافا منا ، بل الاجماع بقسميه عليه . . . لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطأها ولو مرة ثم عن ، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر الأشهر .
أقول : وطء غير الزوجة مع عننه عنها لا يتم إلا برجوع المرض إلى الحالة النفسية دون المرض الفيزيكي والنقص البدني كما لا يخفى .
والعمدة أن هذا العنوان لم يثبت عندي بحديث معتبر سندا كما تعلم مما سبق ، وانما العناوين المأخوذة في الأحاديث المعتبرة المتقدمة هي :
1 - غير القادر على الجماع . 2 - المسحور غير القادر على الاتيان 3 - المعرض عن الزوجة 4 - غير الواصل إليها . لكن لا يبعد الاطمئنان بصدور هذه الكلمة من جمع الروايات الواردة فيه من الإمام عليه السلام .
الثالث : إن صحيح أبي بصير مطلق وإنه متى لم يقدر الزوج على الجماع فللمرأة المفارقة ، ولا يبعد ظهوره في عجزه عن مطلق الجماع لا عن جماع الزوجة فقط ، فتأمل ، إذ المنصرف إليه هو جماع الزوجة ، نعم هو مصرح به في موثقة عمار ، لكن لا يقيد به اطلاق غيره ، والمتيقن اختصاصه بموضوعه وهو المسحور على كلا الاحتمالين المذكورين في الموثقة .
نعم الاطلاق مقيد بما في صحيح أبي حمزة . والنتيجة أن من لم يقدر على جماع زوجته ولو بعد الدخول بزمان [1] فبعد مرافعة الزوجة يؤجله الامام سنة ، فان قدر عليه فهو وإلا فلها الخيار .
وأما موثقة إسحاق فنرد علمها إلى من صدرت عنه .



[1] خلافا للأشهر كما مر عن الجواهر .

323

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست