responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 322


باشتراط ذلك في متن العقد أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك ، فخرجت أمة فله الفسخ عملا بمقتضى الشرط ، إذ ليس فائدته إلا التسلط مع عدمه ، انتهى .
وقال بعض المؤلفين : ويظهر الثمرة فيما إذا لم يدلس نفسه لها بل اعتقد انها تعلم الحال أو جهل بكونه خصيا ، فإنه ليس لها الخيار فيه بناء على كونه من جهة التدليس ، ويكون لها الخيار فيه بناء على كونه من جهة الخصاء .
أقول : وتوقف سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه الله في ثبوت الخيار في غير فرض التدليس وأوجب الاحتياط [1] ، ولعله للاشكال في صحة الشرط في النكاح كما سيأتي بحثه .
وأعلم أنه لا ينفك التدليس عن النكاح الخصي إلا نادرا ، فإن المرأة لا ترضى بنكاح الخصي وانما ترضى بزواج الرجل مبنيا عليه ولو ارتكازا ، ولا يعتبر في تحقق الشرط ذكره قبل العقد أو في متنه بل يكفي الارتكاز العقلائي فيه بحيث لو علم أحد الزوجين بانتفائه لم يقدم على النكاح ، فلا فرق بين كون الخيار من ناحية التدليس أو من ناحية العيب ، فالخيار لها ثابت تقييدا في الحصر المذكور في صحيح الحلبي وفي إلحاق غير الخصي إذا لم ينزل به وجهان .
الثاني : العنن كما في الشرائع والجواهر مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج ، ويفسخ به العقد ، بل الاجماع بقسميه عليه ، . . . وإن تجدد بعد العقد كما هو المعروف بين الأصحاب ،



[1] الفقه ج 66 ص 21 .

322

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست