responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 305


والضرر الرافعتان للزوم العقد بالنسبة إليها وأما ما في الجواهر من قول مؤلفه الكبير رحمه الله : على أن العدوى مع اقتضائها التعدية إلى كل مرض معد مما لا يقول به الخصم يمكن رفعه بايجاب التجنب [1] ، فهو ضعيف فإن الزوجية التي يجب تجنب أحدهما عن الآخر فيهما حرجية أشد الحرج ، وأي فائدة لهذا الزواج الفاقد للسكون والمودة والرحمة ؟ ! وليس هو من الامساك بالمعروف .
وربما يتمسك لخيارها بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [2] .
ويمكن أن نتمسك له أيضا بقوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) [3] . إذ لا فرق بين الامساك المسبوق بالطلاق بعد الرجوع وبين الامساك الابتدائي المسبوق بالنكاح في الحكم ، ومعلوم أن إمساك الزوجة من قبل الزوج المبتلى بالعدوى أو المريض بالمرض المهلك قريبا في أول الزواج ليس بمعروف . وإذا قصد الزوج المريض بامساكها إضرارها فهو مدول قوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) .
لكن الكلام أولا أن هذا كله يوجب الخيار لها أو أنه يسبب جواز إجبار الحاكم الزوج على الامساك بالمعروف وعدم الامساك للاعتداء ، وثانيا



[1] الجواهر ج 30 ص 330 .
[2] ويحتمل أن المراد من الامساك بالمعروف هو الامساك لسكون النفس إليها لا لاخذ المهر منها كلا أو بعضها كما قال تعالى بعد ذلك ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ، إلا ان يقال ان الاطلاق لا يقيد بالاحتمال وقوله لا يحل لكم حكم آخر لا عين الامساك بالمعروف فإنه خلاف الظاهر .
[3] البقرة آية 231 .

305

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست