responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 304


الحصر الوارد في بعض الروايات الواردة في العيوب على ما يأتي في المسألة الآتية ، فإنها ظاهرة في نفي الخيار في غير العيوب المذكورة في الرواية ، نعم له أن يطلقها بل يجب عليه في الفرض المذكور . وأما للزوجة فلا يبعد ثبوت الخيار له لقاعدة لا ضرر التي استدل بها لثبوت بعض الخيارات في باب المعاملات ، ولقاعدة نفي الحرج [1] .
وأي ضرر من ابتلائها بالمرض المهلك أو تدهور صحتها شديدا وفي مرض الإيدز بحرمانها من لذة الجماع ما دام العمر ، إلا أن تلتذ بالدخول ولو مع استعمال الزوج الرفال والعازل الذكري ، وقلنا بكفاية ذلك لحقها ، فلا خيار لها حينئذ . إلا أن يقال : إن زوجها في معرض الموت فلها الخيار من هذه الجهة ويلحق بالإيدز كل مرض مهلك سريع ، فتأمل .
وغاية ما في الباب أن يأمر الحاكم الشرعي الزوج بالطلاق احتياطا فان عصى تفسخ هي النكاح ويطلقها الحاكم ولاية احتياطا .
وعدم ذهاب مشهور فقهائنا إلى ثبوت الخيار بالأمراض المعدية أولا غير ثابت ، لان كثيرا منهم لا تصنيف لهم أو لم تصل إلينا مصنفاتهم وتأليفاتهم . وثانيا أن ضرر الأمراض المعدية لم يكن واضحة للناس والفقهاء . وثالثا أنه غير مانع عن الفتوى بالدليل ، وهو قاعدتا نفي الحرج



[1] هذا بناء على عدم شمول صحيح الحلبي الآتي المروي في الفقيه في المسألة الآتية لعيوب الرجل كما عن جماعة ، وعليه فالحصر فيه ثابت في الرجل وانه لا يرد النكاح إلا من عيوب ، وأما بناء على الأرجح من شموله لعيوب كل من الزوجين وجواز رد النكاح لكل منهما فالحصر ثابت لكليهما ، فيمكن أن يرفع اليد عنه هنا لقاعدتي نفي الحرج والضرر كما رفع اليد عنه في بعض الموارد الاخر كما ستعرف ، وهاتان القاعدتان جاريتان في حق الرجل والمرأة . إلا أن يقال : إن جواز الطلاق من طرف الزوج يمنع عن جريان قاعدة الحرج والضرر ، فتأمل .

304

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست