responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 300


والفرض كون الجملة مضمونة بالدية فتضمن الاجزاء منها ، فيستكشف بذلك كما يستكشف تفاوت المعيب والصحيح ثم يرجع بعد إلى ثمن الذي ضمن به المبيع ، فكذلك هنا ، وهو واضح [1] .
( الثالث ) : ما يمكن أن يقال في المقام وبالله الاعتصام :
لا يبعد أن يلزم الجاني بدفع جميع ما يحتاج المريض إلى صرفه في علاجه من ثمن الأدوية وأجر الأطباء وما يصرف في مقدمات التداوي حتى أجرة السيارة وكذا ما يفوت على المريض من منافعه اليومية لأجل المرض ، وهذا هو طريق العقلاء في أخذ الغرامة من المعتدي ، ولاحظ الفصل الثالث من كتاب إجارة العروة الوثقى ( المسألة الثالثة ) ، ولا يحصل لنا علم من اجماع الجواهر ، فلا يكون حجة لنا .
على أنه لا سبيل لنا في مثل هذه الاعصار إلى قيمة العبد ولا وجود له في بلادنا [2] . ولا أدري رأي أهل الاستنباط - أيدهم الله - في هذا العصر ، غير أن ما ذكرنا هو الأرجح .
واما في الأمراض التي لا علاج لها فتعيين أرشها موكول إلى نظر الحاكم بمشورة أهل الخبرة منهم الأطباء ، مضافا إلى غرامة منافع المريض اليومية الفائتة لأجل المرض عليه .
ويمكن أن نقول في نقل فيروس الإيدز إنه يهدم مناعة البدن وهي واحدة ، فاتلافها يوجب الدية كاملة . لكن قيل : إن هذه القاعدة في خصوص الأعضاء دون المنافع ، ففي صحيح هشام بن سالم المروي في



[1] لاحظ ج 43 من الجواهر .
[2] بل المسلمون اليوم اسراء بيد الكفار في العالم وثله منهم يسعون لفكاك رقابهم منهم .

300

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست