responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 299


( الأول ) : في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية :
قال صاحب الجواهر رضي الله عنه في بحث ديات الأعضاء [1] في شرح قول ماتنه ( كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ) : المسمى بالحكومة ، وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو - أي الحر - أصل له ( أي للعبد ) فيما فيه مقدر بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص فضلا عن استفادة عدم بطلان الجناية وكونها هدرا حتى أرش الخدش من الكتاب والسنة ، فليس مع عدم تقديره إلا الحكومة ، وإلا كانت جناية لا استيفاء لها ولا قصاص ولا دية ، وهو مناف لما يمكن القطع به من الأدلة كتابا وسنة وإجماعا .
أقول : فليكن حكم الأرش مقطوعا بما ذكره ، وببناء العقلاء عليه ، وما ورد من عدم سقوط حق مسلم [2] ، وما في أحاديث الجامعة المذخورة عند الأئمة عليهم السلام من ثبوت الأرش حتى على الخدش والغمز .
( الثاني ) في كيفية الأرش :
في الشرائع والجواهر : كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد اصطلاحا ، والمعنى أنه يقوم المجروح صحيحا لو كان مملوكا تارة ويقوم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الأولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من الدية للنفس لا للعضو بحسابه ، أي التفاوت بين القسمين . . .
وكيف كان ، فهذا في الحر الذي يكون العبد أصلا له في هذا الحال ضرورة توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له ،



[1] ص 168 ج 43 .
[2] الكافي ج 7 ص 302 والتهذيب ج 10 ص 232 والفقيه ج 4 ص 114 نسخة الكامبيوتر .

299

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست