( الأول ) : في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية : قال صاحب الجواهر رضي الله عنه في بحث ديات الأعضاء [1] في شرح قول ماتنه ( كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ) : المسمى بالحكومة ، وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو - أي الحر - أصل له ( أي للعبد ) فيما فيه مقدر بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص فضلا عن استفادة عدم بطلان الجناية وكونها هدرا حتى أرش الخدش من الكتاب والسنة ، فليس مع عدم تقديره إلا الحكومة ، وإلا كانت جناية لا استيفاء لها ولا قصاص ولا دية ، وهو مناف لما يمكن القطع به من الأدلة كتابا وسنة وإجماعا . أقول : فليكن حكم الأرش مقطوعا بما ذكره ، وببناء العقلاء عليه ، وما ورد من عدم سقوط حق مسلم [2] ، وما في أحاديث الجامعة المذخورة عند الأئمة عليهم السلام من ثبوت الأرش حتى على الخدش والغمز . ( الثاني ) في كيفية الأرش : في الشرائع والجواهر : كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد اصطلاحا ، والمعنى أنه يقوم المجروح صحيحا لو كان مملوكا تارة ويقوم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الأولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من الدية للنفس لا للعضو بحسابه ، أي التفاوت بين القسمين . . . وكيف كان ، فهذا في الحر الذي يكون العبد أصلا له في هذا الحال ضرورة توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له ،
[1] ص 168 ج 43 . [2] الكافي ج 7 ص 302 والتهذيب ج 10 ص 232 والفقيه ج 4 ص 114 نسخة الكامبيوتر .