طريق أهل السنة من المنع ، واما تقصير الشعر كما تعارف اليوم فلا مانع منه شرعا [1] . نعم إذا قلنا بحرمة التشبيه بالرجال وعكسه وحلقت بقصده حرم لأجله ، لكننا لم نجد دليلا معتبرا على حرمة التشبيه . 3 - لا بأس بنتف الشيب على الرجل والمرأة وخضابه كما لا بأس باستعمال الشيب بالمعالجة ، نعم نتف الشيب إذا كان بقصد تدليس الغير يحرم [2] ، وأما ما رواه أبو داود والترمذي من المنع فان تم سندا فهو محمول على الكراهة للقرينة الموجودة في الحديثين المذكورين في سننهما ، واستفادة الحرمة منهما غير صحيحة . 4 - يجوز النماص لعدم دليل على المنع ولا أظن بفقهائنا تحريمه وان لم أفز على كلامهم لضعف ما يدل عليه ، وبالجملة حاله حال النتف ، لكن فقهاء أهل السنة حرموه . وان اختلفوا في خصوصياته [3] . 5 - يجوز علاج الشعر جراحيا بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا بشرط مراعاة المماثلة بين الفاعل والمريض ، ولا يتصور هنا تدليس فإنه اظهار خلاف الواقع وفي المقام تغيير الواقع ، والفرق بينهما غير خفي . 6 - بناء على حرمة حلق اللحية على الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية كالكوسج ؟ فالحلق المحرم رفع وهذا دفع ، والفرق بينهما واضح .
[1] لعدم وجود دليل على المنع فيرجع إلى أصالة البراءة . [2] الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 478 . [3] المصدر ص 479 .