الفقه غير أن ذلك مخصوص بما لم يأب العموم عن التخصيص كما في المقام . فان قوله تعالى : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) لا يقبل التخصيص ، فإن معناه أن أمر الشيطان في إزالة الشعر يجوز اتباعه ! ! ! ولا شئ من أمر الشيطان بجائز الاتباع ، فافهم فإنه دقيق وبالتأمل يليق . والحق أن الآية من المتشابهات فإن كثيرا من الافعال الجائزة عند المسلمين يعد من تغيير الخلق ، ولا يلتزم أحد بحرمتها فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن وهو قبيح ، ولا يصدر عن الحكيم كما قرر في أصول الفقه . نعم ان قلنا بان المراد بخلق الله ، دين الله - كما رجحناه سابقا زال التشابه عنها . وعن الحنفية أنه التدليس باستعمال جزء من الآدمي ، فلا يجوز الانتفاع باجزاء الآدمي لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه المنفصلة [1] . أقول : أرجع إلى قضاء العقلاء في عصرك وزمانك فلا ترونهم يقضون بمنافاة وصل شعر امرأة بشعر امرأة للكرامة الانسانية بوجه من الوجوه ، بل هو أولى من دفن الشعر تحت التراب لاستفادة انسان كريم آخر منه ، على أن التدليس لا يخص شعر الآدمي بل يتحقق في غيره قطعا في مثل زماننا . 2 - الأقوى جواز حلق المرأة شعر رأسها لعدم دليل على الحرمة ، وإنما يحرم عليهن في حالة الاحرام بلا خلاف يجده صاحب الجواهر وعن العلامة في مختلفه الاجماع على الحرمة وفي حج الجواهر : فإن الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع . . . وعليه يحمل ما ورد عن