responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


دليل معتبر على أن أكثره السنة حتى يحتاج إلى ما ذكره من بيان الغالب والنادر ، فما ذكره هذا الفقيه الجليل كله ضعيف .
( الثاني ) : في أقل الحمل .
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه ( من ) مولاها أعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير [1] .
يظهر منه أن أقل الحمل ستة أشهر ، بناء على عد المدة من حين الوطء لا من حين العتق أو النكاح .
وفي معتبرة العرزمي عن الصادق عليه السلام قال : كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا [2] .
وفي رواية غير معتبرة سندا : ولم يعش مولود قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليهما السلام [3] .
أقول : قد اشتهر أن قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [4] بضميمة قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [5] يدل على أن أقل الحمل ستة أشهر ، ويدل عليه بعض الروايات غير المعتبرة أيضا ، لكنه محل نظر أو منع ، فإنه لا دليل على وجوب الارضاع حولين كاملين بل قوله تعالى : ( لمن أراد أن يتم



[1] ص 318 ج 21 جامع الأحاديث .
[2] ص 319 نفس المصدر .
[3] بحار الأنوار ج 14 ص 207 .
[4] الأحقاف آية 15 .
[5] البقرة آية 233 .

251

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست