إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)
دليل معتبر على أن أكثره السنة حتى يحتاج إلى ما ذكره من بيان الغالب والنادر ، فما ذكره هذا الفقيه الجليل كله ضعيف . ( الثاني ) : في أقل الحمل . في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه ( من ) مولاها أعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير [1] . يظهر منه أن أقل الحمل ستة أشهر ، بناء على عد المدة من حين الوطء لا من حين العتق أو النكاح . وفي معتبرة العرزمي عن الصادق عليه السلام قال : كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا [2] . وفي رواية غير معتبرة سندا : ولم يعش مولود قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليهما السلام [3] . أقول : قد اشتهر أن قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [4] بضميمة قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [5] يدل على أن أقل الحمل ستة أشهر ، ويدل عليه بعض الروايات غير المعتبرة أيضا ، لكنه محل نظر أو منع ، فإنه لا دليل على وجوب الارضاع حولين كاملين بل قوله تعالى : ( لمن أراد أن يتم
[1] ص 318 ج 21 جامع الأحاديث . [2] ص 319 نفس المصدر . [3] بحار الأنوار ج 14 ص 207 . [4] الأحقاف آية 15 . [5] البقرة آية 233 .