responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 250


أزيد من تسعة أشهر قطعا .
وفي صحيح ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها ( انتظرت - الجواهر ) تسعة أشهر ، فان ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه [1] .
استظهر منه صاحب العروة الوثقى رحمه الله أن أكثر الحمل سنة [2] ، واستظهرنا منه أنه تسعة أشهر ، فلاحظ كتابنا حدود الشريعة [3] ، لكنه مبني على عد الأشهر المذكورة من حين الوطء لا من حين ادعاء الحبل وإلا لدلت على أن أكثر الحمل أكثر من تسعة أشهر .
قال المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع : ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو تسعة أشهر ( من حين الوطء ) ، وفي رواية سنة ، وليست مشهورة .
ويقول الشارح رحمه الله في جواهره : إلا أنك قد سمعت . . . اختيار المصنف كونه عشرة لا تسعة . . . وأحسن شئ تحمل عليه هذه النصوص تفاوت مراتب الأقصى ، ففي الغالب عدم تأخره عن التسعة وبذلك حده الشارع في جملة من الاحكام ، وربما بلغ السنة لكنه من الافراد النادرة التي لا تنافي إجراء الاحكام على التسعة [4] .
أقول : لم تثبت غلبة عدم تأخره عن التسعة - لا سيما بملاحظة ما تقدم من قول الأطباء ، ولم يثبت تحديد الشارع بالتسعة أيضا ، ولم يدل



[1] ص 442 نفس المصدر .
[2] لاحظ الجزء الثاني من العروة الوثقى .
[3] ص 335 وص 336 ج 3 .
[4] ص 257 وص 258 ج 32 .

250

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست