كما لا يخفى ، فلتحمل على الندب . وإن تم ما ذكرناه فبلوغ الصبية بدم الحيض واستعدادها للنكاح أو أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة كما في موثقة عمار ، إلا أن يقال : إن قضية صدرها أن بلوغ الغلام أيضا بثلاث عشرة سنة ، وفيها : فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والحال أن المشهور المدعى عليه الاجماع - كما في الجواهر - ( في كتاب الحجر ) أن بلوغه بخمسة عشرة سنة ، فلاحظ وتأمل . ثم إنه يأتي في المسألة الآتية إمكان جمع الحيض وعدمه مع الحمل إن شاء الله تعالى .