على موثقة عمار باشتمالها على خلاف ما أجمع عليه الامامية من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر [1] . ومن اطمأن بالحكم الشرعي بهذا المقدار من الشهرة والاجماع المنقول فهو وإلا فمقتضى الجمع بين الحديثين ما عرفت . 3 - في موثقة عمار المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيح ابن الحجاج كما ذكرناها في أوائل الجزء الثالث من كتابنا حدود الشريعة هو تحقق بلوغها بالحيض ، وحمل الروايات على أن الحيض كاشف لا محقق للبلوغ خلاف الظاهر ، لكن المستفاد من قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( النساء 6 ) أن انقطاع اليتم ببلوغ النكاح - أي أهلية الجماع - نعم في الماليات يعتبر مؤانسة الرشد والخلو من السفه . ثم اليتامى جمع اليتيم واليتيمة ، ولا ينافي في عمومها لهما قوله : ( بلغوا ) وضمائر الجمع المذكور في الآية ( هم ) لاحتمال إرادة التغليب . ولا فرق بين اليتيم وغيره في هذا الحكم بلا شبهة . وبما عرفت من قول الطبيبة المتقدمة يتحد هذا مع سابقه أي : الامر الثالث كما لا يخفى : ولعل التعويل على هذا القول - أي تحقق بلوغها بالحيض - أظهر الأقوال ، ولا ينافيه التحديد بثلاث عشرة سنة في موثقة عمار ، لتصريح الامام بقوله . أو حاضت قبل ذلك . ولولا فتوى المشهور لرددت رواية ابن أبي عمير بمخالفته للاعتبارات العقلائية كما لا يخفى ، وعلى كل هي لا تقاوم الروايات المعتبرة الدالة على تحقق البلوغ بالحيض