responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 212


والحال إن حفظ النفس المؤمنة أيضا واجب عقلا وله ثواب كثير ، لقوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا ) [1] .
وكقطع إحدى اليدين أو الرجلين لزرعها في بدن الغير بعوض أو بغير عوض ، حتى إذا كان ذلك للاحتياج إلى مال لأجل أداء النفقة الواجبة أو دين الناس أو لأداء حق الله كالزكاة والخمس حيث قصر في أدائهما ولا قدرة له اليوم إلا بذلك ، فإن أداء دين الله تعالى ودين الناس وحقوقهم لا يجب بهذا النحو قطعا . بل هو عاجز غير مكلف به فعلا .
نعم إذا توقف أصل حياته على ذلك جاز أو وجب ذلك سواء كان القطع لزرعه في بدن نفسه أو في بدن غيره بعوض يتوقف عليه حياته ، والله أعلم .
وهنا قسم رابع لا شك في جوازه ، يقول السيد الأستاذ الخوئي رضي الله عنه : لا يجوز قطع عضو من أعضائه الرئيسية التي يضر بحياته أو يوجب نقصا وعيبا [2] ، نعم يجوز قطع الجلد ولحم الفخذ مما ينبت مكانه ثانيا ، ويجوز له أخذ المال لأجل القطع [3] .
أقول : ومن هذا القسم بيع لبن الانسان وإجارة المرضعة واخراج الدم وبيعه على الأقوى ، فإن له منفعة محللة مقصودة في مثل أعصارنا ، ولا نقبل دعوى الاجماع المنقول على عدم صحة بيعه ، وكذا يجوز قص الشعر وبيعه إذا فرض له منفعة محللة مقصودة .



[1] المائدة آية 32 .
[2] لا دليل على حرمة كل ما يوجب العيب والنقص وإلا لبطل استدراكه واستثناءه بقوله نعم يجوز . . .
[3] أي لا لأجل صحة البيع ( والله العالم ) وعلى كل أخذ المال لأجل القطع لا اشكال فيه ان جاز القطع كما يجوز لاعراضه عن حقه على العضو المقطوع .

212

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست