responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 207


أقول : في فرض خوف الموت على الابن والبنت يجب العلاج على الطبيب ولو بالقوة ويحرم على الأب منعه ، ومعنى ولاية الأب هو العمل حسب مصلحة المولى عليه لا ملكية رقابه .
ولا يبعد ذلك في علاج الأمراض الخطرة الأخرى أيضا كشلل اليدين أو الرجلين أو السرطان أو العمى وأمثال ذلك ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي . وأما في الأمراض الجزئية فان كانت البنت بالغة فلا ولاية لاحد عليها في أمثال الموارد ، وأما ان كانت صغيرة ففي علاجها دون اذن وليها إشكال ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي 4 - يرفض بعض الرجال فحص الطبيب للنساء اللآتي هن من محارمه وبعضهم يمنعون من إجراء عملية جراحية بتوسط الطبيب والمفروض أنه لا يوجد طبيبة ؟
أقول : يفهم حكمه مما سبق في البند الثالث ومما مضى في بعض المسائل المتقدمة ، على أن ليس لكل محرم ولاية على محرمه ، بل لا ولاية للأخ والام والجد لام في مذهبنا فضلا عن غيرهم . ولمنع المتحكم المغتلب يرجع إلى الحكومة . وعلى كل في الأمراض الجزئية لا يجوز مباشرة الجنس المخالف كما سبق ، كما لا يجوز علاجها من دون إذن من به المرض .
5 - يستنكر بعض الرجال من عمليات تتعلق ببعض أعضاء بدنه فما هو وظيفة الطبيب ؟
أقول : يمكن أن يفهم حكم هذا السؤال مما سبق بتفاوت جزئي .
فرعان :
1 - في كل مورد يجب العلاج رغم كراهية المريض أو وليه يقع

207

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست