responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 206


له أن يطلب من الطبيب ازالتها ؟ وما هو وظيفة الطبيب والزوجة ؟
أقول : في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جاريتها بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد الثمانين [1] .
وفي صحيح معاوية عنه عليه السلام في حديث طويل : إن امرأة دعت نسوة فأمسكن يتيمة بعدما رمتها واخذت عذرتها بإصبعها ، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم [2] .
وقد ذكرنا بحث الموضوع في كتابنا حدود الشريعة ( ج 4 ص 349 وج 1 ص 282 ) وخلاصة الكلام أن الحديثين ينصرفان عن فرض قصور الزوج عن الافتضاض بالدخول ، ولا يبعد أن نقول بالجواز في المقام بدليل نفي العسر والحرج ، ولوجوب التمكين على الزوجة ، ولوجوب وطء الزوجة على الزوج في الجملة .
ثم إذا أمكن للزوج افتضاض زوجته في هذا الفرض بطريق صحي ولو بهداية الطبيب فلا يجوز الذهاب عند الطبيبة ولا يجوز للطبيبة - فضلا عن الطبيب - النظر إلى عورتها ولمسها ، وأما إذا لم يمكن فيجوز للطبيبة مباشرة العمل ، وقيل يوجب تقديم الطبيبة المحرم على غير المحرم في مس العورة والنظر إليها إذا أمكن ، ولا شك أنه أحوط .
3 - أب لا يريد علاج ابنه أو ابنته ولا يأذن للطبيب به لداع من الدواعي فيتركه حتى يموت ، فهل يجوز للطبيب أن يعالجه من دون إذن الأب المذكور ؟



[1] ص 238 وص 239 ج 14 الوسائل .
[2] ص 238 وص 239 ج 14 الوسائل .

206

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست