فان قلت : يجب افشاءه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذ المفروض أن الافشاء يمنع عن حدوث الجريمة . قلت : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يجبان لا حداث داع في تنفس المختلف فهما تعجيز تشريعي واما التعجيز التكويني فلا يجب مطلقا اللهم إلا في القتل والزنا وأمثالهما كما مر ، فمن يريد السب والغيبة بل الافتراء لا يجب على المسلمين وضع اليد أو شئ آخر على فمه ليعجزه عن التكلم . 19 - هل يفشي الطبيب لمريضه حقيقة مرضه وإن علم أنه يخشى عليه من الانهيار العصبي إذا واجهته الحقيقة كبعض مراتب مرض السرطان وغيره أو يجب كتمانه ، وما هو الحكم إذا شك الطبيب في قدرة تسلط المريض على نفسه إذا علم بحقيقة الحال ؟ ( ج ) : إذا علم الطبيب بذلك الإفشاء المذكور ، وإذا علم أن كتمانه يوجب ضررا أكبر ، فان أمكن دفع الضرر الأكبر بالتداوي أو باخبار من يلي أمر المريض فالحكم هو عدم الجواز ، وأما إذا لم يمكن دفعه بأحد الوجهين فيجب على الطبيب إخباره [1] تقديما للأهم على المهم ، وإذا شك في تضرره نفسيا بمجرد الابلاغ يجوز الابلاغ لأصالة البراءة وإن كان الاحتياط أولى .
[1] الوجوب من جهة عقد الإجارة أي إجارة المريض لبيان مرضه . وفي غير الإجارة الاخبار مستحب فإنه احسان إلا في مثل القتل فان الاخبار واجب كما مر غير مرة .