17 - رجل علم الطبيب ان الحمل ليس من الزوج فإنه عقيم ، بل هو من مني رجل آخر بفجور الطرفين أو بأغصاب الزوجة أو باخصاب بيضة الزوجة بحيوان منوي لرجل آخر أو بييضة مخصبة من امرأة ورجل آخرين فهل يسكت الطبيب أو يفشي الواقعية لاحد الزوجين أو كليهما - إذا كانا غافلين ، وهل يجوز ابلاغه للطفل إذا بلغ حد الرشد والتعقل ؟ ( ج ) : لا يجب عليه الابلاغ ، نعم إن علم عدم وقوع المفسدة بين الزوجين جاز بيان الواقع [1] ، وان علم بوقوعها لا يجوز ، وهكذا للولد . إلا إذا طرأ عنوان ثانوي آخر . 18 - إذا كان الافشاء مانعا عن حدوث الجريمة فما هو حكم الطبيب ؟ ( ج ) : إذا كانت الجريمة مما يفهم من الشرع عدم الرضا بوقوعها مطلقا إذا أمكن منعه ولو بالردع فضلا عن النهي والابلاغ كالقتل والزنا واللواط والفساد ونحو ذلك يجب عليه الابلاغ والافشاء للجهات القادرة على المنع ، وقد نقل طبيب عن مريضه أن أحد محارمها يعتدي عليها ، ففي مثل ذلك سكوت الطبيب نعني إدامة الزنا ولا يرضى به الشارع بوجه ، وههنا يجب على الطبيب والمرأة التوسل بكل وسيلة ممكنة لمنع هذا العمل ، ومنها الابلاغ لكن بنحو لا يستحق الطبيب حد القذف إذا لم يقدر على إثبات الزنا . وأما إذا كانت المعصية أدون منها فلا يجوز افشائها لما مر في بحث الغيبة في أوائل هذه المسألة .
[1] مع قطع النظر عن حلفه ابتداء على افشاء أسرار المرضى ومعه لا يجوز وهكذا في سائر الأسئلة .