responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 189


فليس حكمه بواضح ، فهو أحوط .
3 - هل يجوز النظر إلى العورة ومسها في مقام التداوي مطلقا أو بشرط ؟
( ج ) : يجوز بشرط تداوي المرض الحرجي للمريض ، ويزيد للمخالف شرط فقد المماثل أيضا .
وربما قيل بتقديم المحارم على غيرهم وهو أحوط كما أشرنا إليه آنفا .
4 - هل يجب على من يتعلم الطب الغسل بمس بدن الميت مع أنه يتكرر في كثير من الأيام ، بل ربما في كل يوم مرات ؟
( ج ) : نعم يجب الغسل عند الصلاة ، وطريق التخلص عن الغسل لبس ستر يمنع عن مس اليد ببدن الميت مباشرة ، وهو أمر سهل .
وأما إذا مس القطعة المبانة منه فعند بعض الفقهاء المعاصرين أنه لا يجب على الماس الغسل [1] ، وعند المشهور وجوبه بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجرد عنه كاللحم فإنه لا يجب [2] بمسه ، وأما مس العظم المجرد ففي وجوب الغسل به أقوال أربعة .
هذا كله إذا لم يغسل الميت ، وإما إذا غسل الميت أو جاؤوا به من مقابر المسلمين فلا يجب الغسل بمسه ، فإن وجوب الغسل بمس الميت إنما هو بمسه بعد البرودة وقبل غسله وبدون حائل .
5 - إذا لم يمكن تعلم الطب إلا بالنظر واللمس المحرمين فما هو الحكم ؟
( ج ) : يقول بعض الفقهاء المعاصرين : إنه إذا توقف بقاء حياة



[1] وهو السيد السيستاني طال عمره وهو من المراجع المشهورين اليوم .
[2] لاحظ كتاب الطهارة من جواهر الكلام .

189

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست