فليس حكمه بواضح ، فهو أحوط . 3 - هل يجوز النظر إلى العورة ومسها في مقام التداوي مطلقا أو بشرط ؟ ( ج ) : يجوز بشرط تداوي المرض الحرجي للمريض ، ويزيد للمخالف شرط فقد المماثل أيضا . وربما قيل بتقديم المحارم على غيرهم وهو أحوط كما أشرنا إليه آنفا . 4 - هل يجب على من يتعلم الطب الغسل بمس بدن الميت مع أنه يتكرر في كثير من الأيام ، بل ربما في كل يوم مرات ؟ ( ج ) : نعم يجب الغسل عند الصلاة ، وطريق التخلص عن الغسل لبس ستر يمنع عن مس اليد ببدن الميت مباشرة ، وهو أمر سهل . وأما إذا مس القطعة المبانة منه فعند بعض الفقهاء المعاصرين أنه لا يجب على الماس الغسل [1] ، وعند المشهور وجوبه بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجرد عنه كاللحم فإنه لا يجب [2] بمسه ، وأما مس العظم المجرد ففي وجوب الغسل به أقوال أربعة . هذا كله إذا لم يغسل الميت ، وإما إذا غسل الميت أو جاؤوا به من مقابر المسلمين فلا يجب الغسل بمسه ، فإن وجوب الغسل بمس الميت إنما هو بمسه بعد البرودة وقبل غسله وبدون حائل . 5 - إذا لم يمكن تعلم الطب إلا بالنظر واللمس المحرمين فما هو الحكم ؟ ( ج ) : يقول بعض الفقهاء المعاصرين : إنه إذا توقف بقاء حياة
[1] وهو السيد السيستاني طال عمره وهو من المراجع المشهورين اليوم . [2] لاحظ كتاب الطهارة من جواهر الكلام .