responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 172


ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك [1] .
ولا يبعد حمل الاخبار على حصول العلم بالموت ، ولا شك أنه أحوط .
وأما علامة الحياة فالمذكور في الأحاديث الاستهلال والتحرك ، كصحيح ربعي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سقط إذا سقط من ( في يب ) بطن أمه فتحرك تحركا بينا : يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس . وقريب منه حديثه الآخر وصحيح الفضيل وموثقة أبي بصير وغيرها .
وفي رواية عمر بن يزيد : . . . فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، قال ( الصادق عليه السلام ) : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام .
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام : لا يصلى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها . ( من والديه ولا من غيرهما في يب ) ، وإذا استهل فصل عليه وورثه . ص 350 وص 351 ج 24 جامع الأحاديث . ويدل عليه غيرها أيضا .
أقول : وجدير بالذكر أن هذه الأحاديث لم تذكر نبض القلب علامة للحياة ، فهل هو تلميح إلى عدم دلالته عليها ؟
( 12 ) لا يجب تحريك القلب على كل حال إذا تحقق جذع المخ وتوقف عمله بكامله وعلم بتوقف القلب توقفا



[1] ص 475 و 476 ج 2 الوسائل نسخة الكومبپوتر .

172

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست