responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الآلية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر .
أقول وقد أحسن صاحب الجواهر رحمه الله حيث قال بعد نقل تلك العلامات : إن المدار على العلم الذي تطمئن به النفس . . . فاحتمال إناطة الحكم بهذه العلامات وان لم تفده - أي العلم - في غاية الضعف ، لظهور الاخبار . . . في كون المدار على العلم كما صرح به في الموثق ، وأن تعليق الحكم على التغيير إنما هو لإفادته ذلك غالبا .
وعن المحقق رحمه الله في المعتبر ويجب التربص مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت وحده العلم ، وهو إجماع ، وعن تذكرة العلامة أنه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت ويتحقق العلم به بالاجماع [1] .
أقول : فإن علم المكلف به فهو وإلا فلا بد من الرجوع إلى الاختصاصيين حتى يطمئن بقولهم بالموت .
وأما الأحاديث المتعلقة بالمقام فإليك بعضها :
1 - موثق عمار عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي وغيره : الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن . وسئل عن المصعوق ؟ قال : إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن .
2 - صحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام : خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، المصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن .
3 - وفي حديث عن الكاظم عليه السلام في المصعوق والغريق ينتظر به



[1] ص 25 نفس المصدر .

171

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست