ليجعل عليكم من حرج ) : والحرج الضيق [1] . وفي صحيح بريد العجلي عنه عليه السلام : . . . ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الدين من ضيق ، فالحرج أشد من الضيق [2] . وعليه فيمكن أن يحمل الضيق في الحديث السابق على مرتبة عالية منه دفعا للتعارض ، فافهم . وفي موثقة أبي بصير - على إشكال في صحة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة - : فإن الدين ليس بضيق فإن الله يقول : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [3] . قال سيدنا الأستاذ الحكيم قدس سره في مستمسكه : . . . فلا يكون الحرج مجوزا لفعل المحرمات عندهم وإن كان مجوزا لترك الواجبات ، فلا يجوز الزنا للحرج ، ولا يجوز أكل مال الغير للحرج . . . وان كان الفرق بين الواجبات والمحرمات في ذلك غير ظاهر ، ومقتضى دليل نفيه نفي التحريم كنفي الوجوب [4] . أقول : والحق جريان نفي الحرج في مطلق الاحكام الالزامية الحرجية من الواجبات والمحرمات ، لكن لا بد أن يعلم أن للحرج مراتب متفاوتة ، والاحكام الالزامية أيضا لها مراتب من حيث الأهمية ، فلا يمكن نفي حرمة الزنا واللواط والمساحقة لمن لا زوج له بدعوى الحرج ، وهو ظاهر ، فإذا روعيت هذه النكتة حسب الذوق الشرعي والارتكاز المتشرعي في جريان قاعدة نفي الحرج لا يبقى وجه للتفصيل بين الواجبات والمحرمات .
[1] ص 364 ج 3 الوسائل نسخة الكومبيوتر . [2] ص 191 ج 1 أصول الكافي . [3] ص 163 ج 1 الوسائل نسخة الكومبيوتر . [4] ص 247 ج 14 .