responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


العباد ، بل يجوز وإن وجبت عينا ، لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا ، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا بل مطلقا .
وما قيل من عدم جواز ذلك لان البرء بيد الله فليس اختياريا له وان اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة .
فيه : إنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية ولا يضر التخلف في بعض الأوقات ، كيف ! وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا [1] .
أقول : وعلق سيدنا الأستاذ الخوئي على قوله بل مطلقا : يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظن بالبرء أيضا ، نعم لا تبعد الصحة مع الاطمئنان به .
كما أنه علق على الجزء الأخير من كلامه : الفرق بين الجعالة والإجارة من هذه الجهة ظاهر [2] .
وقال قدس سره في منهاج الصالحين : تجوز الإجارة على الطبابة سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير ، وتجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد حينها عادة [3] . وتبعه بعض تلاميذه عليه .



[1] العروة الوثقى 2 / 420 - 421 طبعة مدينة العلم .
[2] نفس المصدر .
[3] منهاج الصالحين 2 / 102 طبعة مدينة العلم .

11

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست