إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)
العباد ، بل يجوز وإن وجبت عينا ، لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا ، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا بل مطلقا . وما قيل من عدم جواز ذلك لان البرء بيد الله فليس اختياريا له وان اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة . فيه : إنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية ولا يضر التخلف في بعض الأوقات ، كيف ! وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا [1] . أقول : وعلق سيدنا الأستاذ الخوئي على قوله بل مطلقا : يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظن بالبرء أيضا ، نعم لا تبعد الصحة مع الاطمئنان به . كما أنه علق على الجزء الأخير من كلامه : الفرق بين الجعالة والإجارة من هذه الجهة ظاهر [2] . وقال قدس سره في منهاج الصالحين : تجوز الإجارة على الطبابة سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير ، وتجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد حينها عادة [3] . وتبعه بعض تلاميذه عليه .
[1] العروة الوثقى 2 / 420 - 421 طبعة مدينة العلم . [2] نفس المصدر . [3] منهاج الصالحين 2 / 102 طبعة مدينة العلم .