responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 10


أقول : لكنهما لا ينفيان وجوب التداوي وحده ، بل لزوم تحصيل المعاش والنفقة وتحصيل كل أمر متوقف على أسبابه أيضا حتى تحصيل العلم أيضا ! بل لازم هذا التخيل عدم وجوب حفظ النفس ! وهو كما ترى .
وهل يمكن أن يفتي عاقل بجواز ترك شرب الماء أو أكل الطعام للمضطر الذي يشرف على الهلاك ؟
والحل أن التوكل لا ينافي السعي إلى تحصيل الأسباب ولا هي تنافيه ( وأعقل راحلتك وتوكل على الله ) [1] ، والدعاء لم يشرع لابطال الأسباب الطبيعية قطعا ، والأئمة عليهم السلام تداووا وأمروا أتباعهم بالتداوي كما في الأحاديث الكثيرة [2] . بل ورد في بعض الأحاديث ان من يترك أمورا لا يستجاب دعاءه .
ثم إن التداوي كما قد يجب على المريض يجب العلاج على الطبيب أيضا وإن جاز له أخذ الأجرة على طبابته إذا قدر المريض عليه .
وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام المروي في التهذيب قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ؟ قال : لا بأس [3] .
قال الفقيه اليزدي قدس سره في خاتمة كتاب الإجارة من العروة الوثقى :
( السابعة عشرة ) لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية ، لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام نظام معائش



[1] ج 71 ص 137 وج 103 ص 5 بحار الأنوار نسخة الكامپيوتر .
[2] لاحظ الجزء 62 من بحار الأنوار .
[3] ص 3 ج 59 بحار الأنوار والسند صحيح على المشهور ولنا في صحة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد بحث ذكرناه في بحوث في علم الرجال .

10

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست